تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
العرفي ، أم لا ؟ فلو أخذ في الوطن الشرعي الاستيطان الدائمي ستّة أشهر لم يكن معنى لهذا الخلاف . فقد تحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الصحيحة محتملة لمعانٍ ثلاثة : أحدها : وهو الذي يظهر اختياره من المشهور ، هو : أنّ المراد بالاستيطان مجرّد إقامة ستّة أشهر ولو مع التردّد في البقاء والخروج إذا كان صلّى واحدةً بنيّة الإقامة . الثاني : وهو ما استفاده جماعةٌ من متأخّري المتأخّرين « 1 » تبعاً للصدوق ، وهو : إقامة ستّة أشهر كلّ سنة . الثالث : هو الاستيطان الدائمي في ستّة أشهر .
هامش
( 1 ) تقدّمت الإشارة إليهم في الصفحة 108 .