[ المسألة السابعة من شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره ]
[ مسألة ] [ 7 ] قد عدّ المشهور من شرائط القصر أن لا يكون سفره أكثر من حضره .
وهذا الشرط جعله في المقاصد العليّة « 1 » شرطاً لاستمرار القصر لا ابتدائه ، ولعلّه أراد السفر الشرعيّ ، وإلّا فالسفر الشخصي وهي السفرة الثالثة مشروطٌ بذلك ابتداءً .
وأورد في محكيّ المعتبر على طرده : بأنّه يلزم أن يكون من سافر عشرين وأقام عشرة يجب عليه التمام ، ولم يقل به أحد « 2 » .
وأجاب عنه في محكيّ الروض « 3 » : بأنّ هذا اللفظ صار حقيقةً شرعيّة فيمن لا يقيم في بلده عشرة .
أقول : ليس مراده من الحقيقة الشرعيّة وضع الشارع هذا اللفظ لهذا المعنى ، بل المراد : إمّا الحقيقة العرفيّة للفقهاء ، وإمّا أنّ المراد : أنّ لكثرة السفر حدّا شرعيّاً وهو : أن لا يقيم عشرةً في منزل ، ولهذا قال في الشرائع
هامش
( 1 ) المقاصد العليّة : 126 .
( 2 ) المعتبر 2 : 472 .
( 3 ) روض الجنان : 389 .