الأوامر السابقة به التي لم يقيّدها تقديم الراجح بل هو واجب آخر ، ولعلّ الشهيد لا يقول به ، فتأمّل .
ثمّ إنّه [ 1 ] [ لا ريب أنّ الأولى في موارد القطع التحليل بالتسليم ] .
-
شرح
( 1 ) [ كما ] قال في الذكرى : « وإذا أراد القطع فالأجود التحليل بالتسليم ؛ لعموم « وتحليلها التسليم » ( « 1 » ) ، ولو ضاق الحال عنه سقط [ التسليم ] ، ولو لم يأت به وفعل منافياً آخر فالأقرب عدم الإثم ؛ لأنّ القطع سائغ ، والتسليم إنّما يجب التحليل به في الصلاة التامّة » ( « 2 » ) .
11 / 130 / 219
ومن الغريب أنّه حكى عنه في الحدائق أوّل كلامه ثمّ قال : « وظاهر ضعفه ؛ إذ المتبادر من الخبر إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة التامّة » ( « 3 » ) . وهو بعينه ما ذكره أخيراً في كلامه .
ومنه يعلم أنّ مراده الرجحان في الجملة ؛ لاحتمال شمول الخبر لذلك ، وهو لا ريب فيه . وعليه نصّ المحقّق الثاني في فوائده ، مغيّراً للأجود بالأحسن ( « 4 » ) . والأمر سهل .
هامش
( 1 ) الوسائل 6 : 415 ، ب 1 من التسليم ، ح 1 .
( 2 ) الذكرى 4 : 6 .
( 3 ) الحدائق 9 : 104 .
( 4 ) فوائد الشرائع ( حياة الكركي ) 10 : 5174 .