تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
[

كفاية مطلق الذكر في الركوع

] : لكن لا يخفى عليك قوّة القول الثاني [ 1 ] . [

الذكر بقدر التسبيح ثلاثاً

] : [ وأنّ المتّجه التزام كون الذكر ثلاثاً بقدر التسبيح ] . [

ضم « وبحمده » إلى التسبيحة الكبرى

] : [ والمتعيّن في التسبيحة الكبرى - أي سبحان ربّي العظيم - ضمّ « وبحمده » ] [ 2 ] . -
شرح
( 1 ) 1 - لصحة مستنده وصراحته . 2 - وضعف المعارض أو عدمه ؛ ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح الأوّل [ أي صحيح زرارة ] ( « 1 » ) بما لا يفيد الحصر ، بل لعلّه متعين بقرينة هذه النصوص . كما أنّ من المحتمل قويّاً - بقرينة النصوص التي بعده - إرادة العدد من السؤال فيه ، ونحن نقول به ؛ إذ الظاهر أنّا وإن قلنا بعدم تعيّن التسبيح والاجتزاء بغيره من الذكر ، لكنّ المتّجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثاً بقدر التسبيح وفاقاً لصريح الرياض ( « 2 » ) . وظاهر المحكي عن أمالي الصدوق ، قال : « من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات » إلى أن قال : « ومن لم يسبّح فلا صلاة له إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح ، فإنّ ذلك . . . إلى آخره » ( « 3 » ) . إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها ، مع أنّ حذف التحميد من بعضها لعلّه : 1 - من النسّاخ . 2 - أو للإشارة بالبعض إلى الكلّ . 3 - أو لأنّ المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح ، وإلّا فالعدد مفروغ منه . إذ مع اعتباره في التسبيح - الذي هو الأصل - يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى . ومن هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الإجزاء من غير التفات إلى العدد . لا أنّ المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر وإن لم يكن بالعدد المزبور ، خصوصاً مع ملاحظة حسنَي مسمع وذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ ( « 4 » ) . بل الظاهر أنّ الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث . ( 2 ) ومن هنا كان المتعيّن فيها [ / في التسبيحة الكبرى ] ضمّ « وبحمده » . وفاقاً للذكرى وجامع المقاصد ( « 1 » ) وغيرهما ، بل عن غاية المراد ( « 2 » ) حكايته عمّن تقدّمه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 392 . ( 2 ) الرياض 3 : 435 . ( 3 ) أمالي الصدوق : 510 ، 512 . ( 4 ) التهذيب 2 : 77 ، 79 ، ح 286 ، 297 .