[
كفاية مطلق الذكر في الركوع
] : لكن لا يخفى عليك قوّة القول الثاني [ 1 ] .
[
الذكر بقدر التسبيح ثلاثاً
] : [ وأنّ المتّجه التزام كون الذكر ثلاثاً بقدر التسبيح ] .
[
ضم « وبحمده » إلى التسبيحة الكبرى
] : [ والمتعيّن في التسبيحة الكبرى - أي سبحان ربّي العظيم - ضمّ « وبحمده » ] [ 2 ] .
-
شرح
( 1 ) 1 - لصحة مستنده وصراحته .
2 - وضعف المعارض أو عدمه ؛ ضرورة إمكان تقدير الجواب في الصحيح الأوّل [ أي صحيح زرارة ] ( « 1 » ) بما لا يفيد الحصر ، بل لعلّه متعين بقرينة هذه النصوص .
كما أنّ من المحتمل قويّاً - بقرينة النصوص التي بعده - إرادة العدد من السؤال فيه ، ونحن نقول به ؛ إذ الظاهر أنّا وإن قلنا بعدم تعيّن التسبيح والاجتزاء بغيره من الذكر ، لكنّ المتّجه في الجمع بين النصوص التزام كونه ثلاثاً بقدر التسبيح وفاقاً لصريح الرياض ( « 2 » ) .
وظاهر المحكي عن أمالي الصدوق ، قال : « من دين الإمامية الإقرار بأنّ القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات » إلى أن قال : « ومن لم يسبّح فلا صلاة له إلّا أن يهلّل أو يكبّر أو يصلّي على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعدد التسبيح ، فإنّ ذلك . . . إلى آخره » ( « 3 » ) .
إذ هو الذي يقتضيه الجمع بين النصوص بحمل مطلقها على مقيّدها ، مع أنّ حذف التحميد من بعضها لعلّه :
1 - من النسّاخ .
2 - أو للإشارة بالبعض إلى الكلّ .
3 - أو لأنّ المقصود من السؤال إجزاء غير التسبيح ، وإلّا فالعدد مفروغ منه .
إذ مع اعتباره في التسبيح - الذي هو الأصل - يعلم اعتباره في غيره بطريق أولى . ومن هنا كان المراد بالجواب بيان أصل الإجزاء من غير التفات إلى العدد .
لا أنّ المراد به بيان إجزاء مطلق الذكر وإن لم يكن بالعدد المزبور ، خصوصاً مع ملاحظة حسنَي مسمع وذكر السائل التثليث على ما رواه الشيخ ( « 4 » ) .
بل الظاهر أنّ الأصل في إجزاء التسبيحة الكبرى عن التسبيحات الثلاث انحلالها إلى الثلاث .
( 2 ) ومن هنا كان المتعيّن فيها [ / في التسبيحة الكبرى ] ضمّ « وبحمده » . وفاقاً للذكرى وجامع المقاصد ( « 1 » ) وغيرهما ، بل عن غاية المراد ( « 2 » ) حكايته عمّن تقدّمه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 392 .
( 2 ) الرياض 3 : 435 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 510 ، 512 .
( 4 ) التهذيب 2 : 77 ، 79 ، ح 286 ، 297 .