ولو انحصر الحال في السجود على النجس ففي سقوط حكم النجاسة كما إذا كانت في البدن ، أو الانتقال إلى الإتيان بما يتمكّن من السجود عدا مباشرة الجبهة ، أو الجريان مجرى الرمضاء فيما سمعته وجوه ، لا يخلو أوّلها من قوّة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وكأنّه إليه أومأ بالتقييد في المحكيّ عن نهاية الإحكام ، قال : « لو سجد على دم أقلّ من درهم أو كان على جبهته قدر ذلك وسجد عليه خاصّة فالأقرب عدم الإجزاء مع تمكّن الإزالة » « 1 » .
وفي كشف اللثام : « يعني المتنجّس بذلك بعد زوال العين ، وإلّا فالسجدة على غير الأرض والنبات أو بغير البشرة » « 2 » ، وهو جيّد .
كما أنّه ينبغي تقييده بما إذا كان السجود على ذلك الدرهم أو به ، وإلّا فلو شاركه غيره ممّا يتحقّق به أقلّ ما يجب في مسجد الجبهة فالظاهر الصحّة ؛ لصدق الامتثال ، واللَّه أعلم .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 362 .
( 2 ) كشف اللثام 3 : 345 - 346 .