تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
( و ) كيف كان ، ف‍ ( هل يرفع الحدث به ثانياً ) أصغر كان أو أكبر ؟ ( فيه تردّد ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ينشأ : أ - من الأصل ، والعموم ، وصدق اسم الماء ، ولأنّ الطهور ما يتكرّر منه الطهارة . ب - ومن : 1 - خبر عبد اللّه بن سنان : « الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به [ الرجل ] من الجنابة لا [ يجوز أن ] يتوضّأ منه وأشباهه » « 1 » . 2 - وما يشعر به خبر ابن مسكان ، قال : حدّثني صاحب لي ثقة : أنّه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام : عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أن يغتسل وليس معه إناء ، والماء في وهدة « 2 » ، فإن هو اغتسل رجع غسله في الماء ، كيف يصنع ؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، ثمّ يغتسل » « 3 » . والمحقّق رواه من كتاب الجامع لأحمد بن محمّد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام « 4 » . وعن ابن إدريس أنّه نقله في آخر السرائر من كتاب نوادر البزنطي عن عبد الكريم عن محمّد بن ميسر « 5 » . وغيره من الأخبار الآمرة بنضح أربع أكفّ خلفه وأمامه ويمينه وشماله « 6 » ، فإنّه حكي « 7 » في سبب ذلك قولان : أحدهما : أنّ المراد منها رشّ الأرض لتجتمع أجزاؤها ، فلا ينحدر ما ينفصل من بدنه إلى الماء . وثانيهما : أنّ المراد به بلّ جسده قبل الاغتسال ، ليتعجّل قبل أن ينحدر ما ينفصل منه ويعود إلى الماء . وعلى كلّ منهما فالإشعار متّجه . 3 - ومن النهي عن الاغتسال بغسالة الحمّام ، المعلّلة لذلك باغتسال الجنب وغيره « 8 » . 4 - وقول أحدهما عليهما السلام في خبر محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن ماء الحمّام ؟ فقال : « ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر ، إلّا أن يكون فيه جنب ، أو يكثر أهله فلا يدرى فيه جنب أم لا » « 9 » . 5 - لا أقلّ من استفادة الشكّ [ في رفع الحدث بالماء المستعمل ] فيبقى استصحاب الحدث سالماً . 6 - ولأنّ ما شكّ في شرطيّته فهو شرط على وجه .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 13 . ( 2 ) الوهدة : المنخفض من الأرض . مجمع البحرين 3 : 167 . ( 3 ) الوسائل 1 : 217 ، ب 10 من الماء المضاف ، ح 2 . ( 4 ) المعتبر 1 : 88 ، وفيه : « محمّد بن عيسى » بدل « محمّد بن ميسر » . ( 5 ) السرائر 3 : 555 . ( 6 ) انظر الوسائل 1 : 216 ، ب 10 من الماء المضاف . ( 7 ) الحدائق 1 : 461 ، 464 . ( 8 ) انظر الوسائل 1 : 218 ، ب 11 من الماء المضاف . ( 9 ) الوسائل 1 : 149 ، ب 7 من الماء المطلق ، ح 5 .