تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
نعم ، الظاهر أنّه إن كان المستند في النجاسة إنّما هو خبر العيص عندهم فالمتّجه الأخير ، وإلّا كان الأوّل قويّاً ، وإن كان الثاني أقوى في النظر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) ومن هنا تعرف عدم اعتمادهم على خبر العيص « 1 » ، فإنّه لم ينقل الاكتفاء بالمرّة إلّا عن صاحب المعالم « 2 » ، ونقل أنّه نقله عن بعض المعاصرين . نعم ، في مفتاح الكرامة : أنّه قوّاه الأستاذ « 3 » . وإلّا فعن الروض : « أنّ الشهيد في جميع كتبه ومن تأخّر على الثاني » « 4 » . ولم ينقل الأوّل إلّا عن العلّامة في نهاية الإحكام وظاهر القواعد والإرشاد « 5 » . مع أنّه لم يظهر لي الاستظهار المذكور ، فلاحظ وتأمّل . هذا ، وفي المنتهى : « إذا غسل الثوب من البول في إجّانة بأن يصبّ عليه الماء فسد الماء وخرج من الثانية طاهراً ، اتّحدت الآنية أو تعدّدت » « 6 » . واحتجّ لذلك بوجهين : أحدهما : أنّه قد حصل الامتثال بغسله مرّتين ، وإلّا لم يدلّ الأمر على الإجزاء . الثاني : ما رواه الشيخ « 7 » رحمه الله في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الثوب يصيبه البول ؟ قال : « اغسله في المركن مرّتين ، فإن غسلته في ماء جارٍ فمرّة » « 8 » . وفي الذخيرة : أنّه « قد يستشكل الحكم بطهارة الثوب مع الحكم بفساد الماء المجتمع تحته في الإجّانة ، سيّما بعد حكمه [ في المنتهى ] بنجاسة الماء بانفصاله عن المحل المغسول ، فإنّ الماء بعد انفصاله عن المحل المغسول يلاقيه في الآنية ، فيلزم تنجيسه ، وقد يتكلّف في حلّه بأنّ المراد بالانفصال خروجه عن الثوب والإناء المغسول فيه ؛ تنزيلًا للاتصال الحاصل باعتبار الإناء منزلة ما يكون في نفس المغسول للحديث المذكور . ثمّ قال : ولا يخفى أنّ بناء هذا الخبر على طهارة الغسالة أولى من ارتكاب هذا التكلّف ، فإنّ ذلك إنّما يصحّ إذا ثبت دليل واضح على نجاسة الغسالة ، وقد عرفت انتفاءه » « 9 » . قلت : هو في غاية الجودة .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 215 ، ب 9 من الماء المضاف ، ح 14 . ( 2 ) المعالم 1 : 323 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 92 . ( 4 ) الروض : 159 . ( 5 ) نهاية الإحكام 1 : 244 . القواعد 1 : 186 . الإرشاد 1 : 238 . ( 6 ) المنتهى 1 : 146 . ( 7 ) التهذيب 1 : 250 ، ح 717 . ( 8 ) الوسائل 3 : 397 ، ب 2 من النجاسات ، ح 1 . ( 9 ) الذخيرة : 143 .
جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 296 | الشيخ محمد حسن النجفي الجواهري (صاحب الجواهر) / مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي