تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

[ تنجّس المضاف المضاف بملاقاة النجس أو المتنجّس ] :

( ومتى لاقته ) أي المضاف ( النجاسة ) أو المتنجّس ( نجس قليله وكثيره « 1 » ، ولم يجز استعماله في أكل ولا شرب ) ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - إجماعاً منقولًا « 2 » نقلًا يستفاد منه التحصيل . 2 - وفي الأخبار دلالة عليه في الجملة : كرواية السكوني التي امر فيها بإهراق المرق ؛ للفأرة « 3 » ، ورواية « 4 » ابن آدم كذلك للقطرة من الخمر والنبيذ المسكر « 5 » « 6 » . والعمدة الإجماع السابق ، بل بإطلاقه يستغنى عن تقرير السراية في المقام ، على أنّه قد تقدّم أنّ الحق كونها على خلاف الأصل . ولعلّه لذا قال في المدارك : « أمّا النجاسة مع تساوي السطوح أو علوّ النجس فلا كلام ، وأمّا مع علوّ الطاهر وسفل النجس ، فلا ينجس العالي قطعاً للأصل » « 7 » . قلت : لكن لم نعثر في كلامهم على إجماع أو غيره من الأدلّة ما يقيّد لهم ما هنا من الإجماعات ، والأصل لا يعارضها ، وما ذكر من القطع لم نتحقّقه . هذا إن قلنا : إنّ السراية على خلاف الأصل ، وإلّا فتكون هي مع الإجماعات حجّة [ على صاحب المدارك ] . نعم ، في بالي أنّ بعضهم « 8 » عند الكلام على نجاسة الماء أطلق كون السافل لا ينجّس العالي ، مدّعياً عليه الإجماع ، لكن لم يعلم منه أنّ ذلك في غير الماء أو هو خاصّ به ، لمكان العسر والحرج فيه . على أنّ [ النسبة ] بين الإطلاقين [ في عدم نجاسة العالي ، ونجاسة المضاف بالملاقاة ] عموماً من وجه ، إلّا أنّ المغروس في الذهن هو ما ذكر من عدم نجاسة العالي بالسافل . ولقد نظرت ما حضرني من بعض الكتب فلم أعثر على إجماع أو غيره في خصوص المقام ، إلّا في منظومة العلّامة الطباطبائي حيث قال في المضاف :وينجسُ القليلُ والكثيرُ * منه ولا يشترط التغييرُ إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا * على الملاقي باتّفاق من خلا « 9 »فإنّ ظاهر قوله : « باتّفاق من خلا » الشمول للمستثنى والمستثنى منه . وفي المصابيح « 10 » - له أيضاً - نقل الإجماع على عدم نجاسة العالي بالسافل في ماء الورد ونحوه . ولعلّهم أوكلوه إلى ما ذكرنا عنهم في الماء ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الشرائع زيادة : « إجماعاً » . ( 2 ) المعتبر 1 : 84 . ( 3 ) الوسائل 1 : 206 ، ب 5 من الماء المضاف ، ح 3 . ( 4 ) الظاهر : « ورواية » . ( 5 ) في الجواهر : « من النبيذ والخمر المسكر » . ( 6 ) الوسائل 3 : 470 ، ب 38 من النجاسات ، ح 8 . ( 7 ) لم نعثر على نصّ هذه العبارة ، والموجود فيها ( 1 : 114 ) : « أنّ النجاسة لا تسري مع اختلاف السطوح إلى الأعلى قطعاً » . ( 8 ) المدارك 1 : 45 . ( 9 ) الدرّة النجفية : 6 . ( 10 ) مصابيح الأحكام : 40 .