تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جواهر الكلام في ثوبه الجديد — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
[ ولا كلام في حصول الطهارة بذلك ] إنّما الكلام في أنّه لا يطهر إلّا بهذا [ بإلقاء الكرّ دفعة ] إذا كان التطهير بالماء المحقون ، أو أنّه يحصل بدون ذلك ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد يظهر من المصنّف وغيره الأوّل ؛ لأنّ عبارات الفقهاء كالقيود ، ويستفاد منها حينئذٍ أمور ثلاثة : الأوّل : الإلقاء . والثاني : أن يكون كرّاً . والثالث : أن يكون دفعة . وفي الكلّ خلاف . أمّا الأوّل - أي اشتراط الإلقاء - : فهو مشعر باشتراط كون المطهِّر مستعلياً ، وكذا ما في الروضة من أنّ المشهور [ بين المتأخّرين ] اشتراط طهر القليل بالكرّ [ ب‍ ] وقوعه عليه دفعة « 1 » ، وما في التذكرة : إنّا نشترط في المطهّر وقوع كرّ دفعة « 2 » . إلى غير ذلك ممّا وقع من الأصحاب ممّا يشعر به . لكن أظنّ مراد من وقعت منه مثل هذه العبارة إنّما هو في مقابلة الشيخ « 3 » المكتفي بالتطهير ولو بالنبع من تحت ، أو أمر آخر لا مدخلية له فيما نحن فيه [ اشتراط الإلقاء ] ، وإلّا فلا أظنّ أحداً ينازع في الطهارة مع مساواة المطهِّر ، بل عن الروض الاتّفاق على حصول الطهارة بذلك « 4 » . ولعلّه كذلك ؛ فإنّ دعوى عدم حصولها - فيما لو كان حوضان مثلًا مفصول بينهما بفاصل ، وكان أحدهما طاهراً والآخر نجساً ، ثمّ رُفع الفاصل بينهما بحيث صارا حوضاً واحداً - ممّا لا يصغى إليها . وكذا لو القي الماء القليل في الكرّ . ولعلّ ما وقع من المحقّق رحمه الله [ في المعتبر ] من عدم طهارة أحد الغديرين بالغدير الطاهر الآخر الكرّ إذا وصل بينهما بساقية « 5 » ، مبنيّ على عدم حصول الامتزاج كما فهمه منه بعضهم « 6 » ، ويشعر به تعليله : بتمييز الطاهر عن النجس ، وبأنّ النجس لو غلب الطاهر لنجّسه فليبق على حاله إذا لم يغلب ، لا ل‍ [ أنّ عدم الطهارة مبنيّ على ] عدم حصول الاستعلاء . وربّما يشير إلى ما ذكرنا - من إرادة ذلك في مقابل الشيخ - أنّ العلّامة في التذكرة ذكر العبارة السابقة في الردّ على الشافعي حيث اكتفى بالتطهير بالنبع من تحت . وكذا ما في القواعد : « وإنّما يطهر بإلقاء الكرّ عليه دفعة ولا يطهر بإتمامه كرّاً ولا بالنبع من تحت » « 7 » . والحاصل : من أعطى التأمّل في كلامهم علم أنّهم يكتفون بمجرّد المساواة .
هامش
( 1 ) الروضة 1 : 32 . ( 2 ) التذكرة 1 : 21 . ( 3 ) المبسوط 1 : 7 . ( 4 ) الروض : 136 . ( 5 ) المعتبر 1 : 50 . ( 6 ) المعالم 1 : 139 . ( 7 ) القواعد 1 : 186 .