. . . . . . . . . .
شرح
11 - ومنها : صحيح ابن بزيع ، قال : كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ، فيستنجي فيه الإنسان من بول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حدّه الذي لا يجوز ؟ فكتب : « لا تتوضّأ من مثل هذا إلّا من ضرورة إليه » « 1 » .
12 - ومنها : صحيح زرارة عن الصادق عليه السلام وقد سأل عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ [ من ذلك الماء ] ؟ قال : « لا بأس » « 2 » .
13 - ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام أنّه سأل عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء ، أيتوضّأ منه للصلاة ؟
قال : « لا ، إلّا أن يضطرّ إليه » « 3 » .
14 - ومنها : صحيحه الآخر عن أخيه عليه السلام أيضاً ، قال : سألته عن رجل رعف فامتخط فصار [ بعض ذلك ] الدم قِطعاً صغاراً فأصاب إناءه ، هل يصلح [ له ] الوضوء منه ؟ فقال : « إن لم يكن شيئاً يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئاً بيّناً فلا تتوضّأ منه » « 4 » .
15 - ومنها : حسنة محمّد بن ميسر ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه ، وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان ؟ قال : « يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل ، هذا ممّا قال اللَّه عزّ وجلّ :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )» « 5 » .
16 - ومنها : موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابة ميتة قد انتنت ؟ قال : « إن كان النتن الغالب على الماء فلا يتوضّأ ولا يشرب » « 6 » .
17 - ومنها : موثقته أيضاً : قال : سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء ؟ قال : « يتوضّأ من الناحية التي ليست فيها الميتة » « 7 » .
18 - ومنها : الموثق عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : إنّا نسافر فربّما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية ، فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه الدابة وتروث ، فقال : « إن عرض في قلبك [ منه ] شيء فقل هكذا - يعني افرج الماء بيدك - ثمّ توضّأ ، فإنّ الدين ليست بمضيق ، فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول :( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ )» « 8 » .
19 - ومنها : خبر الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الحياض يبال فيها ؟ قال : « لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول » « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 163 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 15 .
( 2 ) التهذيب 1 : 409 ، ح 1289 . الوسائل 1 : 170 ، ب 14 من الماء المطلق ، ح 2 .
( 3 ) الوسائل 3 : 421 ، ب 14 من النجاسات ، ح 9 .
( 4 ) الوسائل 1 : 150 ، ب 8 من الماء المطلق ، ح 1 .
( 5 ) المصدر السابق : 152 ، ح 5 .
( 6 ) التهذيب 1 : 216 ، ح 624 . الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 6 .
( 7 ) الوسائل 1 : 144 ، ب 5 من الماء المطلق ، ح 5 .
( 8 ) الوسائل 1 : 163 ، ب 9 من الماء المطلق ، ح 14 .
( 9 ) الوسائل 1 : 139 ، ب 3 من الماء المطلق ، ح 7 ، وفيه : « عن العلاء بن الفضيل » .