والخلاف « 1 » والغنية « 2 » والسرائر « 3 » والشرائع « 4 » والمنتهى والتذكرة والتحرير والقواعد والإرشاد والتبصرة « 5 » والدروس واللمعة وغاية المراد « 6 » والروضة والمسالك « 7 » وغيرهم ، وإن اختلفت كلماتهم في الصراحة والظهور ، ففي المبسوط والخلاف تصريح بذلك .
قال في الأوّل :
أمّا الكلام في صفة السيّد الذي له إقامة الحدود ، فجملته أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود .
- إلى أن قال : - وإن كان فاسقا أو مكاتبا قال بعضهم : ليس له ذلك ؛ لأنّها ولاية ، والرقّ والفسق ينافيان الولاية ، وقال آخرون : له ذلك . - ثمّ قال : - وهو الأصحّ عندي « 8 » .
وفي الثاني :
إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه .
وللشافعي فيه وجهان : أحدهما مثل ما قلناه .
- إلى أن قال : - دليلنا عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه ، ولم يفصّل « 9 » .
وفي المبسوط أيضا : « فإن كان السيّد امرأة قال قوم : لها ذلك ، وهو الأصحّ عندي » « 10 » .
هامش
( 1 ) . النهاية : 301 . المبسوط 8 : 11 . الخلاف 5 : 398 .
( 2 ) . غنية النزوع 1 : 425 .
( 3 ) . السرائر 2 : 24 .
( 4 ) . شرائع الإسلام 1 : 312 .
( 5 ) . منتهى المطلب 2 : 944 ، ( الطبعة الحجريّة ) ؛ تذكرة الفقهاء 9 : 445 ؛ تحرير الأحكام 2 : 242 / 2973 ؛ قواعد الأحكام 1 : 525 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 353 ؛ تبصرة المتعلّمين : 90 .
( 6 ) . الدروس الشرعية 2 : 48 ؛ اللمعة الدمشقية : 46 ؛ غاية المراد 1 : 508 .
( 7 ) . الروضة البهيّة 2 : 419 . مسالك الأفهام 3 : 105 .
( 8 ) . المبسوط 8 : 12 .
( 9 ) . الخلاف 5 : 398 .
( 10 ) . المبسوط 8 : 11 .