تبصرة [ في اشتراط التملك ]
التملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا من الخاصّة والعامّة فلا زكاة عليه قبل حصول الملك .
ويتفرّع على ذلك أمور :
منها : أنه لا زكاة على المتّهب قبل القبض ، ولا يجري في الحول قبله بناء على اعتباره في التملك بها ، فيجب زكاته على الواهب « 1 » مع استجماع سائر الشرائط .
ومنها : عدم وجوب الزكاة في العين الموصى به قبل القبول إذا تأخر من الموت إن قلنا بكون القبول ناقلا من حينه . وإن قلنا بكونه كاشفا فلانتفاء التمكن من التصرف قبله وإن كان ملكا له بحسب الواقع .
وقد يقال بحصول التمكن من التصرف في المقام ؛ لتمكّنه من القبول في كل حال .
وفيه بعد كاحتمال صدق التمكن من التصرف حينئذ إذا صرفه الوارث وأجاز له جميع انحاء التصرفات .
ومنها : عدم وجوبها في المبيع على المشتري وعلى البائع في الثمن في الصرف إذا كان قبل حصول القبض ، وكذا في المجلس في السلم بالنسبة إلى الثمن ؛ لتوقف الانتقال عليه .
فيجب زكاته على المالك إذا تم الحول بين العقد والقبض إن قلنا بعدم وجوب الإقباض عليه .
وحينئذ فيبطل البيع بالنسبة إليه ؛ نظرا إلى تعلّقها بالعين .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « الوجوب » ، وفي ( ألف ) : « الواجب » .