تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

تبصرة [ في اشتراط التملك ]

التملك شرط في وجوب الزكاة إجماعا من الخاصّة والعامّة فلا زكاة عليه قبل حصول الملك . ويتفرّع على ذلك أمور : منها : أنه لا زكاة على المتّهب قبل القبض ، ولا يجري في الحول قبله بناء على اعتباره في التملك بها ، فيجب زكاته على الواهب « 1 » مع استجماع سائر الشرائط . ومنها : عدم وجوب الزكاة في العين الموصى به قبل القبول إذا تأخر من الموت إن قلنا بكون القبول ناقلا من حينه . وإن قلنا بكونه كاشفا فلانتفاء التمكن من التصرف قبله وإن كان ملكا له بحسب الواقع . وقد يقال بحصول التمكن من التصرف في المقام ؛ لتمكّنه من القبول في كل حال . وفيه بعد كاحتمال صدق التمكن من التصرف حينئذ إذا صرفه الوارث وأجاز له جميع انحاء التصرفات . ومنها : عدم وجوبها في المبيع على المشتري وعلى البائع في الثمن في الصرف إذا كان قبل حصول القبض ، وكذا في المجلس في السلم بالنسبة إلى الثمن ؛ لتوقف الانتقال عليه . فيجب زكاته على المالك إذا تم الحول بين العقد والقبض إن قلنا بعدم وجوب الإقباض عليه . وحينئذ فيبطل البيع بالنسبة إليه ؛ نظرا إلى تعلّقها بالعين .
هامش
( 1 ) في ( ب ) : « الوجوب » ، وفي ( ألف ) : « الواجب » .
تبصرة الفقهاء — صفحة 51 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى