وأولى بالصحة ما لو كان لشخصين فأجاز أحدهما دون الآخر .
ويحتمل هنا سقوط الخيار مع علمه بكونه لمالكين ؛ لإقدامه عليه سيّما مع ظنّه « 1 » عدم « 2 » إجازة أحدهما .
ولو اشترط عليه شرطا في ضمن العقد فأجازه بدون الشرط لم يبعد الحكم بالصحة الّا أنّه لا بدّ حينئذ من قبول الآخر .
وهل يصحّ العقد قبل قبوله وله الخيار على الفسخ و « 3 » يكون مراعى بقبوله فيصحّ معه ويفسد مع عدمه ؟ وجهان .
( وهل يجوز أن يشترط عليه في ضمن الإجازة شيئا لم يشترط العقائد في ضمن العقد ، فينعقد الشرط مع قبول الآخر ويلتزم به حينئذ وجهان ) « 4 » من عدم وقوع العقد ( عليه فلا يطابقه الإجازة ومن حصول الإجازة للعقد ، والشرط المذكور أمر خارج عن أصل العقد ) « 5 » قد ألزمه به في ضمن الإجازة المصحّحة للعقد ، وقد أنيطت به الإجازة ، فيلتزم به مع قبوله بمقتضى قوله « المؤمنون عند شروطهم » ، فهو بمنزلة وقوعه في ضمن العقد لكون الإجازة من متمّماته .
ولا يقصر ذلك عن الشرط الواقع في ضمن القبول دون الإيجاب إذا رضى ( به الموجب كما إذا باعه شيئا فقبل ذلك على أن يكون له الخيار في مدة معلومة فرضي ) « 6 » البائع به ؛ فإنّه لا يبعد إجراء حكم الشرط الواقع في ضمن العقد عليه أخذا بمقتضى الإطلاق المذكور .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « ظن » .
( 2 ) لفظة « عدم » ليست في ( د ) .
( 3 ) في ( د ) : « أو » .
( 4 ) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ) .
( 5 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .
( 6 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .