تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
وأولى بالصحة ما لو كان لشخصين فأجاز أحدهما دون الآخر . ويحتمل هنا سقوط الخيار مع علمه بكونه لمالكين ؛ لإقدامه عليه سيّما مع ظنّه « 1 » عدم « 2 » إجازة أحدهما . ولو اشترط عليه شرطا في ضمن العقد فأجازه بدون الشرط لم يبعد الحكم بالصحة الّا أنّه لا بدّ حينئذ من قبول الآخر . وهل يصحّ العقد قبل قبوله وله الخيار على الفسخ و « 3 » يكون مراعى بقبوله فيصحّ معه ويفسد مع عدمه ؟ وجهان . ( وهل يجوز أن يشترط عليه في ضمن الإجازة شيئا لم يشترط العقائد في ضمن العقد ، فينعقد الشرط مع قبول الآخر ويلتزم به حينئذ وجهان ) « 4 » من عدم وقوع العقد ( عليه فلا يطابقه الإجازة ومن حصول الإجازة للعقد ، والشرط المذكور أمر خارج عن أصل العقد ) « 5 » قد ألزمه به في ضمن الإجازة المصحّحة للعقد ، وقد أنيطت به الإجازة ، فيلتزم به مع قبوله بمقتضى قوله « المؤمنون عند شروطهم » ، فهو بمنزلة وقوعه في ضمن العقد لكون الإجازة من متمّماته . ولا يقصر ذلك عن الشرط الواقع في ضمن القبول دون الإيجاب إذا رضى ( به الموجب كما إذا باعه شيئا فقبل ذلك على أن يكون له الخيار في مدة معلومة فرضي ) « 6 » البائع به ؛ فإنّه لا يبعد إجراء حكم الشرط الواقع في ضمن العقد عليه أخذا بمقتضى الإطلاق المذكور .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « ظن » . ( 2 ) لفظة « عدم » ليست في ( د ) . ( 3 ) في ( د ) : « أو » . ( 4 ) ما بين الهلالين ليس في ( ألف ) . ( 5 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) . ( 6 ) ما بين الهلالين زيدت من ( د ) .