حين التأثير كما هو الحال في المقام بناء على القول بكون الإجازة كاشفة .
وأمّا الأخبار المذكورة فمع ما في أكثرها من ضعف الإسناد غير ظاهرة الدلالة على ذلك ؛ إذ المفهوم منها عدم صحّة البيع الواقع من غير المالك على الاستقلال من دون لحوق إجازة المالك كما هو الظاهر من سياقها ، ولا كلام فيه .
ومع تسليم شمولها لذلك على وجه ضعيف فما قدّمناه من الأدلة كاف « 1 » تقييدها بذلك .
وأضعف من ذلك الاحتجاج على ذلك بما ورد في الأخبار من المنع عن شراء السرقة والخيانة والمنع عن وطي الجارية المسروقة إذا اشتراها عن السارق ونحو ذلك ؛ فإنّ تلك الروايات ظاهرة جدّا بل صريحة في غير صورة رضا المالك وتنفيذه للبيع الواقع ، فلا وجه للاحتجاج بها في المقام .
وهو ظاهر ؛ على أنّه لو سلّم إطلاقها فلا ريب في تنزيلها على غير صورة الإجازة إذا قلنا بصحّة فضولي الغاصب مع تعقيب « 2 » الإجازة بناء على شمول الأدلّة له ، فهي المقيّدة لإطلاقها وإن لم نقل بصحّته فلا كلام « 3 » .
[ تتميم ]
هذا ، وينبغي تتميم الكلام في المرام برسم أمور :
أحدها : أنّه كما يجري الفضولي بالنسبة إلى البيع كذا يجري في الشراء ،
فيحكم بصحته مع الإجازة من غير فرق ؛ لاتّحاد المناط وشمول الإطلاق للأمرين ، و « 4 » في عدّة من الروايات المتقدّمة دلالة عليه أيضا .
ويحكى عن البعض عدم صحّته بالإجازة .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « كان » .
( 2 ) في ( د ) : « تعقب » .
( 3 ) ليس في ( د ) : « واو » .
( 4 ) زيادة الواو من ( د ) .