تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
وهو يشير إلى الإجماع . وأسنده أخرى إلى علمائنا ، وهو أيضا ظاهر في دعوى الاتفاق عليه . وذهب الشيخ في الخلاف « 1 » والسيد ابن زهرة في الغنية « 2 » إلى بطلانه من أصله مدّعيين عليه الإجماع . وبه قال الحلي في السرائر « 3 » ، وحكى القول به عن المبسوط « 4 » والديلمي في ظاهر المراسم « 5 » ، وفخر الإسلام في الايضاح « 6 » ، والشهيد في نكت الإرشاد والسيد الداماد . وحكاه المقداد عن شيخه . وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي « 7 » والمحدّث الحر العاملي . في التذكرة « 8 » أنه قول لنا « من » فيه إشارة إلى قائله . والأظهر الأوّل ، ويدلّ عليه أمور . منها : قوله تعالى
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
« 9 » ؛ لاندراجه في العقد . ودعوى عدم الكافي لها لانصرافه إلى العقود المتعارفة ضعيف جدّا ؛ لشيوع العقد الفضولي من الناس لتخلّف الوكلاء كثيرا مما جرت عليه الوكالات بحسب المقامات حسبما مرّ « 10 » ، وإن المصلحة في إيقاع المعاملات ثم يجيزون الموكّلين بالمال ليجيزوا تلك التصرفات على حسب مصالحهم .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 168 . ( 2 ) المبسوط 3 / 352 . ( 3 ) السرائر 2 / 275 . ( 4 ) المبسوط 3 / 352 . ( 5 ) المراسم : 173 . ( 6 ) إيضاح الفوائد 1 / 416 . ( 7 ) مجمع الفائدة 8 / 158 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء 10 / 14 . ( 9 ) المائدة ( 5 ) : 1 . ( 10 ) في ( د ) : « يرون » .