وهو يشير إلى الإجماع .
وأسنده أخرى إلى علمائنا ، وهو أيضا ظاهر في دعوى الاتفاق عليه .
وذهب الشيخ في الخلاف « 1 » والسيد ابن زهرة في الغنية « 2 » إلى بطلانه من أصله مدّعيين عليه الإجماع .
وبه قال الحلي في السرائر « 3 » ، وحكى القول به عن المبسوط « 4 » والديلمي في ظاهر المراسم « 5 » ، وفخر الإسلام في الايضاح « 6 » ، والشهيد في نكت الإرشاد والسيد الداماد .
وحكاه المقداد عن شيخه .
وهو الظاهر من المحقق الأردبيلي « 7 » والمحدّث الحر العاملي .
في التذكرة « 8 » أنه قول لنا « من » فيه إشارة إلى قائله .
والأظهر الأوّل ، ويدلّ عليه أمور .
منها : قوله تعالى
( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ )
« 9 » ؛ لاندراجه في العقد .
ودعوى عدم الكافي لها لانصرافه إلى العقود المتعارفة ضعيف جدّا ؛ لشيوع العقد الفضولي من الناس لتخلّف الوكلاء كثيرا مما جرت عليه الوكالات بحسب المقامات حسبما مرّ « 10 » ، وإن المصلحة في إيقاع المعاملات ثم يجيزون الموكّلين بالمال ليجيزوا تلك التصرفات على حسب مصالحهم .
هامش
( 1 ) الخلاف 3 / 168 .
( 2 ) المبسوط 3 / 352 .
( 3 ) السرائر 2 / 275 .
( 4 ) المبسوط 3 / 352 .
( 5 ) المراسم : 173 .
( 6 ) إيضاح الفوائد 1 / 416 .
( 7 ) مجمع الفائدة 8 / 158 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 10 / 14 .
( 9 ) المائدة ( 5 ) : 1 .
( 10 ) في ( د ) : « يرون » .