تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
كتاب البيع

[ تبصرة ] [ في بيع الفضولي ]

المعروف بين الأصحاب أنّه لو باع مال غيره من غير ولاية ولا وكالة وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك أو من يقوم مقامه صحّ وإلّا بطل ، ولا يقع باطلا من أصله . وقد حكي القول به عن القديمين « 1 » والمفيد « 2 » والسيّد والشيخ في النهاية « 3 » والديلمي والقاضي والطوسي « 4 » والحلي « 5 » والمحقق الكركي « 6 » والسيوري وجماعة من المتأخرين . وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم السيوري في كنز العرفان والشهيد الثاني في المسالك « 7 » والروضة « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » وصاحب الكفاية « 10 » والمفاتيح . وذكره بلفظ « عندنا » في مواضع من التذكرة « 11 » .
هامش
( 1 ) المراد من القديمين : ابن جنيد وابن أبي عقيل . أنظر : معجم الرموز والإشارات : 438 . ( 2 ) المقنعة : 606 . ( 3 ) النهاية : 385 . ( 4 ) الوسيلة : 249 . ( 5 ) في ( د ) : « الحلبي » . ( 6 ) جامع المقاصد 4 / 69 . ( 7 ) مسالك الإفهام 3 / 158 . ( 8 ) الروضة البهية 3 / 229 . ( 9 ) مجمع الفائدة 8 / 157 . ( 10 ) كفاية الأحكام 1 / 449 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء 10 / 215 .