كتاب البيع
[ تبصرة ] [ في بيع الفضولي ]
المعروف بين الأصحاب أنّه لو باع مال غيره من غير ولاية ولا وكالة وقف على الإجازة ، فإن أجازه المالك أو من يقوم مقامه صحّ وإلّا بطل ، ولا يقع باطلا من أصله .
وقد حكي القول به عن القديمين « 1 » والمفيد « 2 » والسيّد والشيخ في النهاية « 3 » والديلمي والقاضي والطوسي « 4 » والحلي « 5 » والمحقق الكركي « 6 » والسيوري وجماعة من المتأخرين .
وقد حكى الشهرة عليه جماعة منهم السيوري في كنز العرفان والشهيد الثاني في المسالك « 7 » والروضة « 8 » والمحقّق الأردبيلي « 9 » وصاحب الكفاية « 10 » والمفاتيح .
وذكره بلفظ « عندنا » في مواضع من التذكرة « 11 » .
هامش
( 1 ) المراد من القديمين : ابن جنيد وابن أبي عقيل . أنظر : معجم الرموز والإشارات : 438 .
( 2 ) المقنعة : 606 .
( 3 ) النهاية : 385 .
( 4 ) الوسيلة : 249 .
( 5 ) في ( د ) : « الحلبي » .
( 6 ) جامع المقاصد 4 / 69 .
( 7 ) مسالك الإفهام 3 / 158 .
( 8 ) الروضة البهية 3 / 229 .
( 9 ) مجمع الفائدة 8 / 157 .
( 10 ) كفاية الأحكام 1 / 449 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء 10 / 215 .