تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

تبصرة [ في الخروج عن المكيّة بالتعيين ]

المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه أنّه « 1 » لو عيّن الزكاة المالية أو الفطرة في مال مخصوص على قدرها تعيّن لذلك . وقضيّة ذلك خروجه عن ملكه وتعينه للمصرف « 2 » المعدّ له ، فتخلص ماله من الزكاة وبرء « 3 » بذلك ذمّته إن كان الحق في ذمته وإن بقي اشتغالها بالدفع . ويدلّ على ذلك عدّة من الروايات كالصحيح : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » « 4 » . وفي صحيحة أخرى : « إذا أخرجهما من ماله قدمت « 5 » ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » « 6 » . وفي الموثق كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » « 7 » . وفي المرسل كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « إذ » . ( 2 ) في ( ألف ) : « للصرف » . ( 3 ) في ( د ) : « فيتخلص ماله عن حق الزكاة ويبرء » . ( 4 ) الكافي 3 / 553 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح 2 . ( 5 ) في ( د ) : « عن ماله فذهبت » . ( 6 ) الكافي 3 / 553 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح 3 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 181 ، ح 2080 . ( 8 ) الاستبصار 2 / 45 ، باب وقت الفطرة ح 5 .
تبصرة الفقهاء — صفحة 324 | الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني / سيد صادق حسينى اشكورى