تبصرة [ في الخروج عن المكيّة بالتعيين ]
المعروف بين الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه أنّه « 1 » لو عيّن الزكاة المالية أو الفطرة في مال مخصوص على قدرها تعيّن لذلك .
وقضيّة ذلك خروجه عن ملكه وتعينه للمصرف « 2 » المعدّ له ، فتخلص ماله من الزكاة وبرء « 3 » بذلك ذمّته إن كان الحق في ذمته وإن بقي اشتغالها بالدفع .
ويدلّ على ذلك عدّة من الروايات كالصحيح : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثمّ سمّاها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » « 4 » .
وفي صحيحة أخرى : « إذا أخرجهما من ماله قدمت « 5 » ولم يسمّها لأحد فقد برئ منها » « 6 » .
وفي الموثق كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة » « 7 » .
وفي المرسل كالصحيح في الفطرة : « إذا عزلتها وأنت تطلب بها الموضع أو تنتظر بها رجلا فلا بأس » « 8 » .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « إذ » .
( 2 ) في ( ألف ) : « للصرف » .
( 3 ) في ( د ) : « فيتخلص ماله عن حق الزكاة ويبرء » .
( 4 ) الكافي 3 / 553 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح 2 .
( 5 ) في ( د ) : « عن ماله فذهبت » .
( 6 ) الكافي 3 / 553 ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ، ح 3 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 2 / 181 ، ح 2080 .
( 8 ) الاستبصار 2 / 45 ، باب وقت الفطرة ح 5 .