تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
المال « 1 » المشترك مع ولاية القاسم على التقسيم كما هو المفروض في المقام . فتحصل بما ذكرنا أنّه لو أفرز ما يتعلّق منها بالعين أو عيّن ما يثبت منها في الذمّة في مال مخصوص تعيّن ذلك للزكاة ، وخلّص الباقي عن حقّ الفقير في الأوّل وفرغت ذمّته عن الشغل في الأخير ، وإن اشتغلت بوجوب الدفع في الصورتين . وحيث عرفت أنّ الحكم في الأخير مخالفا للأصل فينبغي الاقتصار فيه على مورد الدليل ، وهو ما إذا كان اشتغال الذمّة بها بأصل الشرع كما في الفطرة أو من جهة إذن الشرع كما في ضمان الماليّة من أوّل الأمر . وأمّا إذا كان الانتقال إلى الذمّة بعد حصول الفراغ أوّلا أو كان الضمان فيما يتعلّق بالعين من جهة إتلافها على غير الوجه المشروع ، ففي تعيين « 2 » الحق حينئذ بتعيينه إشكال ؛ لعدم اندراجه تحت الأدلّة المذكورة . ولا يبعد أن يكون حينئذ بمنزلة ساير الديون لا يتعيّن إلّا بالدفع إلى المستحق أو من هو بمنزلته ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقّن .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « مالك » . ( 2 ) في ( د ) : « تعين » .