ينحل « 1 » إلى تمليك ذلك له ضمنا ودفعه عنه ، فالظاهر الجواز ؛ لجواز التوكيل في المقام قطعا .
ويجري ذلك بالنسبة إلى غير المضيف أيضا إذا أمره بدفع الفطرة عنه كذلك .
وإن كان في مجرّد أدائها عنه من غير أن أريد « 2 » به الدفع من جهته ، فلا ثمرة إذن في إذنه فهو كعدمه .
فإن قلنا حينئذ باستصحاب الفطرة على المضيف ؛ نظرا إلى ما في غير واحد من الأخبار من ثبوت الفطرة على الفقير بعد حمله على الندب ، فلا يبعد الاجتزاء به ؛ لبعد التكليف بأداء الفطرة من واحد مرّتين ، وإلّا كان المضيف كسائر الأجانب .
وحينئذ ففي الاجتزاء بدفعه إشكال ؛ لكون الفطرة من العبادات وقيام فعل الغير مقام فعله ابتداء مشكل مع احتمال الاجتزاء به مطلقا تغليبا لجانب الماليّة سيّما مع تعقيب « 3 » الإجازة .
ولو دفع الضيف فطرة نفسه مع يسار المضيف كان كدفع الأجانب سواء كان الضيف موسرا أو معسرا .
هامش
( 1 ) في ( ألف ) : « يتحمل » .
( 2 ) ليس في ( ب ) : « غير أن أريد . . » إلى « ما في » .
( 3 ) في ( د ) : « تعقب » .