إمكان بيع الزيادة منفردة مع وفاء تتمته بمئونة نفقته . وليس في محلّه .
قال في التذكرة « 1 » أيضا : لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة لم يكلّف بيعها وشراء الأدون . وكذا في العبد والفرس .
وظاهره جواز أخذ الزكاة معها مطلقا . واستحسنه في الكفاية عملا بإطلاق النصّ . وهو كما ترى .
نعم ، لو كان مع بيعها لا يتمكّن من تحصل به لها احتمل سقوط الوجوب ، وكذا لو لم يوجد طالب لشرائها أو وجد بأدنى من ثمن المثل ممّا يوجب الضرر عليه . وقضية الدخول فيه المنع ، فإنّ القدر الزائد في المقام بمنزلة ما يملكه من سائر الأموال إذا لم يكن لها طالب أو طلب بدون ثمن المثل . ولا فرق فيما ذكرنا بين إمكان الاكتفاء بالاستيجار للدار والخادم ونحوهما أو لا ؛ أخذا بإطلاق النص ، ولما في ذلك من النقيصة الغير اللائقة بحاله في بعض الصور .
ولا فرق بين أن يكون مالكا لمنافع دار أخرى أو لا ، و « 2 » خادم آخر بالاستيجار ونحوه أو لا ؛ أخذا بالإطلاق .
كيف ولو اكتفى به في المقام لزم الإقدام عليه من أول الأمر .
وقد يفرّق بين المدّة القصيرة أو الطويلة الوافية بعمره بحسب العادة ، ولو كانت له دور متعدّدة في البلد الواحد أو بلاد عديدة فإن كان يحتاج إلى الجميع بحسب المعتاد جرى الحكم في الجميع ، وكذا بالنسبة إلى الخادم والفرس وغيرهما .
ولو ملك ثمن الدار والخادم ونحوهما لا أعيانها بعد ملاحظة أثمانها ، ولا ريب فيه مع عدم قضاء حاجته على النحو المعتاد من دون تلك الأعيان .
وأمّا لو أمكن ذلك وكان في التفاوت مقدار مؤنة سنته ، ففيه إشكال .
وقضية التحديد المتقدم للغني عدم الجواز سيّما إذا كان مكتفيا بالإجارة قبل تملك الثمن .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 / 275 .
( 2 ) ليس في ( د ) : « و » .