وقد حكاه في المنتهى « 1 » والمهذب البارع « 2 » عنه في الخلاف . والمحكي في السرائر « 3 » عن الخلاف هو القول الأوّل .
ولم نجد منه هناك « 4 » تصريحا وإنّما المحكي عنه التصريح بالوجه الأخير كما يأتي ، وكأنّه الوجه في إسناد القول الأوّل إليه .
نعم ، ذكر في زكاة الفطرة أنها تجب على من ملك نصابا يجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب .
وفيه إشارة إلى النقل الأول .
وربّما يعزى القول المذكور إلى المفيد والسيد ، وليس يثبت .
وقد ادّعى السيد في الناصريات « 5 » الإجماع على خلافه .
وفي المقنعة « 6 » أيضا ما هو ظاهر في خلافه .
واقتصر في التحرير « 7 » والدروس « 8 » على ذكر القولين المذكورين ، فظاهرهما التأمل في الترجيح .
ثمّ « 9 » إنّ ظاهر القول المذكور هو اعتبار ذلك من جهة تملك المال ، فلا ينافي المنع من جهة وفاء الاكتساب في أرباب المكاسب ، وإن لم يتملّكن « 10 » مقدار النصاب .
ثمّ إنّ ظاهر إطلاقه عدم حصول الغناء المانع من قبول الزكاة لو كان ملك ما دون النصاب ، وكان كافيا لمؤنة سنة ، فبين القولين المذكورين عموم من وجه .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 507 .
( 2 ) المهذب البارع 1 / 529 .
( 3 ) في ( ب ) : « الدروس » بدل : « السرائر » انظر : السرائر 1 / 462 .
( 4 ) في ( ألف ) : « حكاه » .
( 5 ) الناصريات : 288 .
( 6 ) المقنعة : 241 .
( 7 ) تحرير الأحكام 1 / 402 .
( 8 ) الدروس 1 / 240 .
( 9 ) زيادة « ثم » من ( د ) .
( 10 ) في ( د ) : « يتملكوا » .