وفي المدارك « 1 » والحدائق « 2 » وغيرهما : إنّ عليه عامّة المتأخرين .
وحكى القول به عن الحلي « 3 » والمحقق « 4 » في كتابيه وتلميذه الآبي والعلّامة « 5 » في عدّة من كتبه ، والشهيدين « 6 » والسيوري وابن فهد « 7 » والفاضل الأردبيلي « 8 » وغيرهم من المتأخرين .
وحكاه في التذكرة « 9 » وغيرها عن الشيخ .
وقد نصّ جماعة من هؤلاء منهم الفاضلان بجواز تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به أو ضيعة يستغلها « 10 » إذا كان بحيث يعجز عن استنماء الكفاية ، وإن كان ذلك المال أو قيمة الضيعة وافيا لمؤنة سنة وزيادة ، فيكون ذلك مستثنى ممّا اعتبر في الحدائق « 11 » من قصور ماله عن مؤنة سنته كما استثني الدار والخادم والفرش اللائقة بحاله كما سيجيء إن شاء اللّه « 12 » لا يبعد أن يكون ذلك مقصود الجميع حيث لا مصرّح بخلافه .
وفي الروضة « 13 » حكى الشهرة عليه إلّا أنّه حكى عن القيل اعتبار قيمة أصل الضيعة .
ولا يعرف القول به صريحا لأحد من الأصحاب .
وربّما يحكى عن فخر الدين ، وليس يثبت .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 5 / 194 .
( 2 ) الحدائق الناضرة 12 / 157 .
( 3 ) السرائر 1 / 456 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 121 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 / 286 ، منتهى المطلب 1 / 517 .
( 6 ) البيان : 193 ، الروضة البهية 2 / 43 .
( 7 ) المهذب البارع 1 / 524 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان 4 / 151 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء / 239 ، 5 .
( 10 ) في الأصل : « يستقلها » ، وما أدرجناه من المصدر .
( 11 ) الحدائق الناضرة 12 / 157 .
( 12 ) في ( د ) زيادة : « و » .
( 13 ) الروضة البهية 2 / 45 .