اللفظين في معنى الآخر .
وقد نصّ على إدراج كلّ في الآخر مع الانفراد الشيخ « 9 » وظاهر « 10 » الراوندي والحلي « 11 » والفاضلان « 12 » .
وعن نهاية الإحكام « 13 » والمسالك « 14 » وإيضاح النافع « 15 » نفي الخلاف عنه .
وفي الحدائق « 16 » : إن ظاهر الأصحاب أنّه متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف .
وعن الميسيّة والروضة « 17 » حكاية الإجماع عليه .
واستشكل فيه جماعة ؛ ففي البيان « 18 » إن أرادوا به حقيقة قضية منع .
وفي المدارك « 19 » : إنّ المتّجه بعد ثبوت التغاير عدم دخول أحدهما في إطلاق لفظ الآخر إلّا بقرينة .
واستشكل في ذلك في الحدائق « 20 » قال : لأنّه متى ثبت التغاير كما ذكرناه ، وهو المشهور عندهم فدخول أحدهما تحت الآخر مجاز لا يصار إليه إلّا بالقرينة . اللهم إلّا أن يجعل الإجماع
هامش
( 9 ) المبسوط 1 / 246 .
( 10 ) في ( د ) « الشيخ في المبسوط و » .
( 11 ) السرائر 1 / 456 .
( 12 ) المعتبر 2 / 564 .
( 13 ) نهاية الإحكام 2 / 379 .
( 14 ) مسالك الإفهام 1 / 409 .
( 15 ) كذا ، والظاهر : « الفوائد » ، لاحظ : إيضاح الفوائد 1 / 193 .
( 16 ) الحدائق الناضرة 12 / 155 .
( 17 ) الروضة البهية 2 / 42 .
( 18 ) البيان : 193 .
( 19 ) مدارك الأحكام 5 / 192 .
( 20 ) الحدائق الناضرة 12 / 155 .