إنّما هي
فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
من
الْمَرافِقِ
» « 1 » ثمّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه .
ومرسلة العياشي ، وفيها بعد الحكم بالاكتفاء بآية المائدة ، وقول السائل بعد ذكر الآية فكيف الغسل ؟ قال : « هكذا يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى ، ثمّ يصبّه إلى المرفق ثمّ يمسح إلى الكف » « 2 » .
مضافا إلى جملة من الأخبار البيانيّة :
منها : الصحيح : « ثمّ غمس يده اليسرى فغرف بها ملاءها ثمّ وضعه على مرفقه وأمّر بكفّه على ساعده حتّى جرى الماء على أطراف أصابعه » « 3 » .
وذكر نحوه في اليسرى أيضا .
وفي صحيحة الآخرين « 4 » : فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكفّ لا يردّها « 5 » ، ثمّ قال :
« واصنع باليسرى مثل ما تصنع باليمنى » .
ونحوه ما في موثقة الآخرين « 6 » إلى غير ذلك .
وقد عرفت بما ذكرنا ضعف ما يستند إليه المجوز من إطلاق الآية وجملة من الأخبار من المناقشة في دلالة جملة من الروايات المذكورة على وجوب البدأة بالأعلى ، وضعف إسناد بعضها .
ومنه أيضا يتّضح الوجه في التفصيل ؛ إذ دلالة الأخبار على لزوم البدأة بالمرافق أوضح منها في الوجه .
ويدلّ على كلّ من الوجهين في مسح الرأس والرجلين بعد الإطلاقات خصوص
هامش
( 1 ) الكافي 3 / 28 ، باب حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل ح 5 .
( 2 ) بحار الأنوار 77 / 283 ، ح 32 وفيه : ثم يفيضه على المرفق .
( 3 ) الكافي 3 / 25 ، باب صفة الوضوء ، ح 4 .
( 4 ) في ( د ) : « الأخوين » .
( 5 ) الكافي 3 / 26 ، باب صفة الوضوء ، ح 5 .
( 6 ) في ( د ) : « الأخوين » .