الجزء الثاني
[ تتمة كتاب الطهارة ]
[ تتمة باب الثاني في الوضوء ]
البحث الثالث في شرائط الوضوء
تبصرة [ في اعتبار البدء من الأعلى في الغسلات الثلاث ]
يعتبر البدأة من الأعلى في الغسلات الثّلاث على المعروف من المذهب ، فلا يجزي النكس ولا الغسل دفعة ولا عرضا .
والمعروف جواز الوجهين في المسحات .
وعن السيّد « 1 » والحلّي « 2 » الخلاف في الموضعين ، فجوّز الوجهين في الغسل وأوجبا الإقبال في المسح .
وفصّل ابن سعيد بين غسل الوجه واليدين ( فجوّز الأمرين في الوجه دون اليدين .
وعن جماعة من المتأخّرين القول به في الوجه والميل إليه في اليدين ) « 3 » .
وظاهر الصدوق « 4 » عدم الجواز في شيء من الغسلات والمسحات . وكذا يعطي عدم جواز النكس مطلقا .
وفصّل الحلي « 5 » بين مسح الرأس والرجلين ، فجوّز الوجهين في الأوّل دون الأخير .
هامش
( 1 ) الانتصار : 105 .
( 2 ) السرائر 1 / 99 .
( 3 ) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ) .
( 4 ) الهداية : 79 .
( 5 ) السرائر 1 / 100 .