في الأثناء . وكأنّه الفرد الشائع فيه « 1 » منه بخلاف المسلوس ، ولذا لم يرد الحكم بالبناء فيه مع اشتراكه له في العلّة .
وأمّا مع مشروعيّة الدخول في الصلاة مع الحدث فالظاهر مشروعيّة الاستمرار ؛ إذ لا ثمرة ظاهرا للتطهير ثانيا مع خروجه عن ظاهر الأخبار ، بل ودلالة بعض تعليلات المسلوس على مضيّه عليه .
نعم ، لو تكرّر منه الحدث في الأثناء فالظاهر وجوب تكرار الطهارة إلّا أن يوجب العسر أو الخروج عن وضع الصلاة .
وحينئذ فهل يستمرّ على الفعل أو يتطهّر أو لا يبنى عليه من غير التفات إلى الأحداث إلّا دفعة ؟ وجهان أحوطهما الأخير .
هذا ، وفي جريان الحكم على التفصيل المذكور بالنسبة إلى المسلوس وجه قويّ ، وإن لم يذكر في الأخبار وخلا عنه كلام كثير من الأصحاب .
هامش
( 1 ) لم ترد في ( د ) : « فيه » .