عاشرها : لو بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الإتيان بالصلاة إن أدرك منه مقدار ركعة
( حسب ما مرّ . ولو صلّى في أوّل الوقت فهل يجب عليه الإعادة إذا بقي الوقت ولو مقدار ركعة ؟ ) « 1 » وجهان .
وكذا لو كان البلوغ في أثناء الصلاة ، فهل يقيّد بتلك الصلاة ويتمّها أو يجب عليه قطعها مع ضيق الوقت عن الاتمام والإعادة ؟ فعن جماعة من الأصحاب منهم الشيخ في الخلاف « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » والعلامة « 4 » والشهيد « 5 » في جملة من كتبهما وابن فهد والمحقق الكركي « 6 » وصاحب المدارك « 7 » وجوب الاستيناف لو بلغ في الأثناء .
وفي المدارك « 8 » : أنه مذهب الأكثر .
وقد نصّ بعض هؤلاء على بقاء مقدار الطهارة ( وركعة من الصلاة . وقد يستظهر ذلك من إطلاق النهاية والتحرير حيث اعتبر سعة الوقت للطهارة ) « 9 » إذا بلغ بعد الفراغ من الصلاة .
والمصرّح به في التذكرة « 10 » فيمن بلغ في الوقت أن اعتبار اتّساع الوقت للطهارة مقصور على ما إذا لم تكن متطهّرا .
وفي كشف اللثام « 11 » : أنه لا وجه له .
والوجه فيه أنه لو قيل بصحة عباداته لزم القول بالصحة في الطهارة والصلاة ، فكيف
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين لم ترد في ( ألف ) .
( 2 ) الخلاف 1 / 271 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 / 49 .
( 4 ) مختلف الشيعة 2 / 56 .
( 5 ) الذكرى 2 / 351 .
( 6 ) جامع المقاصد 2 / 46 .
( 7 ) مدارك الأحكام 3 / 96 .
( 8 ) مدارك الأحكام 3 / 96 .
( 9 ) ما بين الهلالين لم ترد إلّا في ( د ) .
( 10 ) تذكرة الفقهاء 2 / 333 .
( 11 ) كشف اللثام 3 / 127 .