تبصرة [ في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ]
اختلف الأصحاب في الإتيان بالنافلة في وقت الفريضة ما عدا الرواتب اليومية في أوقاتها المقررة كالذراع والذراعين بالنسبة إلى نوافل الظهرين بناء على التحديد بهما ، فالمعروف من مذهب المتقدمين على ما يستفاد من كلام جماعة من الأصحاب المنع عنه .
وأسنده في المعتبر « 1 » إلى علمائنا مؤذنا بالاتفاق عليه . وقد حكى الشهيدان « 2 » والمحقق الكركي « 3 » عليه الشهرة بين المتأخرين .
وفي تعليق المدارك « 4 » : إن الشهرة بالمنع عظيمة . وحكى القول به عن الشيخين « 5 » والطوسي « 6 » والحلي « 7 » والمحقق « 8 » والعلامة « 9 » في أكثر كتبه .
وعن الشهيدين « 10 » والمحقق الكركي « 11 » والفاضل الأردبيلي « 12 » وجماعة : الحكم بانعقاد
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 59 .
( 2 ) الدروس 1 / 142 ، الذكرى 2 / 336 ، روض الجنان : 184 .
( 3 ) جامع المقاصد 2 / 23 .
( 4 ) انظر مفتاح الكرامة 5 / 125 ، حاشية المدارك : 91 ( مخطوط في المكتبة الرضوية ) .
( 5 ) المقنعة : 141 .
( 6 ) الوسيلة : 84 .
( 7 ) انظر السرائر 1 / 199 .
( 8 ) شرائع الإسلام 1 / 48 .
( 9 ) قواعد الأحكام 1 / 247 .
( 10 ) الذكرى 2 / 336 ، مسالك الإفهام 1 / 145 .
( 11 ) جامع المقاصد 2 / 24 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 / 42 .