فيجب عليه الإتمام .
ثم لو تذكر بعد مضيّ محل العود ثم انكشف عدم اتّساع الوقت للركعة لولا طروّ النسيان ، ففي الحكم بإدراك الركعة وجهان ؛ من أن الركعة في شأن الناسي هو ذلك ، ومن عدم إدراكه لمقدار الركعة التامة كما ينصرف إليها الإطلاق .
ويجيء في نسيان السجدة الإشكال المتقدم أيضا .
خامسها : إنهم اختلفوا في الصلاة الواقعة كذلك ،
فعن كثير من الأصحاب منهم الشيخ في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » والفاضلان « 3 » والشهيدان « 4 » والصيمري والمحقق الكركي « 5 » أنها أداء [ و ] عن الخلاف « 6 » حكاية الإجماع عليه تارة [ و ] نفي الخلاف عنه أخرى .
وفي جامع المقاصد « 7 » أنه المشهور .
وذهب السيد - على ما حكاه جماعة - إلى كونها قضاء .
وحكاه في المبسوط « 8 » عن بعض الأصحاب ، ( وقد حكى منه عن بعض الأصحاب ) « 9 » أيضا القول بالتعليق . ولا يعرف له قائل معروف .
ونصّ جماعة بأنه أضعف الوجوه . والظاهر أنه لا ثمرة للنزاع في ذلك ؛ لوجوب الإتيان بها في ذلك الوقت ، وإن تقدمتها فائتة أخرى باتفاق من الجميع .
نعم ، يثمر ذلك في النية ، وهو إنما قيّد بناء على وجوب تعيين الأداء والقضاء . وهو بمكان
هامش
( 1 ) المبسوط 1 / 73 .
( 2 ) الخلاف 1 / 271 .
( 3 ) قواعد الأحكام 1 / 250 .
( 4 ) الذكرى 2 / 256 ، روض الجنان : 178 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 / 297 .
( 6 ) الخلاف 1 / 272 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 / 30 .
( 8 ) المبسوط 1 / 73 .
( 9 ) ما بين الهلالين مأخوذة من ( د ) .