غيرها المعصّب ونحوها .
وقيامه عليه ممّا لا وجه له سيّما بعد ورود النصّ .
نعم ، قضية الاحتياط مراعاة ذلك .
ثمّ إنّ مورد الصحيحين وإن كان خصوص الجرح إلّا أنّ الظاهر عدم الفرق بينه وبين القرح والكسير وما شابههما .
وفي ثبوته لكلّ علّة مانعة من إيصال الماء وجهان أقواهما العدم عملا بالأصل .
والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم . وأمّا في الرمد ونحوه فالظاهر عدم التأمل في الانتقال إلى التيمّم ، ولو حصلت قرحة في العين بحيث سرت إلى خارجها ففي إلحاقها بالقروح وعدمه إشكال . والأحوط الجمع .
ولو كان في بعض أعضائه نجاسة لا يتمكّن من غسلها إمّا لإعواز الماء أو لمانع من الخارج انتقل الحكم إلى التيمّم .
سادسها : لو كانت الجبيرة في محلّ المسح جرى على ظاهره حكم المسح مع عدم إمكان رفعها وتطهير محلّها .
وفي البحار « 1 » الإجماع عليه ، فإن أمكن رفعها وتطهير محلّها لو كان نجسا وجب المسح عليه ، وإن تمكن من رفعها من دون تطهير محلّها فالظاهر إجراء المسح على الجبيرة . وكذا لو لم يتمكّن من المسح ولو لم يتمكّن من تطهيره إذن من جهة إعواز الماء قوي الانتقال إلى التيمّم إلى « 2 » أن لا يتمكن من نزعه .
ويدلّ على الحكم إطلاق حسنة كليب الأسدي عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة ؟ قال : « إن كان يتخوّف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل » « 3 » .
هامش
( 1 ) انظر بحار الأنوار 77 / 368 .
( 2 ) في ( د ) : « إلّا » .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 / 364 ، باب صفة الوضوء والفرض منه ، ح 30 .