ونحوه إطلاق رواية عبد الأعلى « 1 » .
وهل يجب إيصال الماء إلى البشرة لو أمكن ؟ وجهان .
وعن بعض الأصحاب وجوبه ، وقد مرّ الكلام في نظيره .
سابعها : لا كلام ظاهرا في عدم وجوب إعادة الصلاة بعد ارتفاع العذر .
وفي البحار « 2 » الإجماع عليه .
وفي إعادة الوضوء قول بالوجوب . ذهب إليه الشيخ « 3 » والفاضلان « 4 » ؛ اقتصارا في الاضطراري على حال الضرورة . والأقوى خلافه ؛ نظرا إلى ظاهر الإطلاقات ، وأنّ قضية ظاهر الأمر في المقام الإجزاء المطلق . ولا يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع اليأس عن زوال الاضطرار قطعا كما هو قضيّة الأخبار ، ومع رجائه ففيه وجهان أوجههما العدم .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 / 363 ، باب صفة الوضوء والفرض منه ح 27 .
( 2 ) بحار الأنوار 77 / 375 .
( 3 ) النهاية : 17 .
( 4 ) شرائع الإسلام 1 / 18 ، تحرير الأحكام 1 / 82 .