يدّعى تنقيح المناط في المقام .
هذا كلّه إذا أمكن تحصيل اليقين بالتأخير ، أما مع عدمه فالظاهر أنه مجال للتأمّل في الاكتفاء بالظنّ . ولو لم يمكن تحصيل الظنّ أيضا ففي وجوب تكرار الصلاة بحيث يحصل معه اليقين بأداء كل فعل في وقته أو التخيير أو سقوط الأداء ؛ أخذا بأصالة براءة الذمة في الوقت الأخير الحاضر ولأن الوقت شرط في الصحة ، فمع الشك فيه لا يصحّ الفعل ، بل لا يشرع وجوه أشبهها الأخير .
وإن دار الأمر بين وقتي الصلاتين كالظهرين والعشاءين أو الصبح والظهرين مثلا وجب الإتيان بالأمرين لتحصل اليقين بالفراغ بعد اليقين بالاشتغال .
تبصرة الفقهاء — صفحة 547
مساهمون: الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني
ص٥٤٧