تبصرة [ في التعويل على الظن مع عدم تمكن العلم ]
المشهور جواز التعويل على الظنّ مع عدم التمكن من العلم ، فلا يجب التأخير إلى أن يحصل اليقين .
وبه نصّ الفاضلان « 1 » والشهيدان « 2 » وغيرهم .
وفي الكفاية « 3 » والحدائق وغيرهما أنه المشهور .
وفي المدارك « 4 » : إنه أشهر القولين ، بل قيل إنه اجماع .
وفيه في كتاب الصوم « 5 » : إذ لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظنّ الغروب إذا لم يكن للظانّ طريق إلى العلم ، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظنّ .
وفيه في كتاب الصلاة : إنه لا قائل بالفرق بين جواز الصلاة والإفطار .
وفي تعليق المدارك : إنه قائل بالفصل بين الصوم والصلاة ، وابن الجنيد لم يفرّق قطعا .
وفي الكفاية « 6 » : إن ما ذكره من نفي الخلاف غير واضح ، فإنّ أكثر عباراتهم خالية عن التصريح بذلك .
قال : وظاهر التذكرة وجود الخلاف .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 / 50 ، منتهى المطلب 4 / 132 .
( 2 ) مسالك الإفهام 1 / 147 .
( 3 ) كفاية الأحكام 1 / 78 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 / 98 .
( 5 ) مدارك الأحكام 6 / 95 .
( 6 ) كفاية الأحكام 1 / 234 .