عليه .
فحمل الصحيحين المذكورين على التقيّة من أقرب المحامل ، ولا يبعد حملها على إرادة بيان الفضيلة كما يستفاد مما أشرنا إليه .
ثم إنه يمتدّ وقته إلى انتصاف الليل على المعروف بين الأصحاب ، و « 1 » عن الغنية « 2 » والسرائر « 3 » حكاية الإجماع عليه . وحكى الشهرة عليه جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان في الذكرى « 4 » والمسالك « 5 » .
واختاره السيد والديلمي والفاضلان « 6 » والشهيدان « 7 » وابن فهد « 8 » والصيمري والمحقق الكركي « 9 » وغيرهم .
وعن الشيخ في كتاب « 10 » الحديث والمبسوط « 11 » والطوسي « 12 » أن الثلث للمختار والنصف للمضطر ، وعزي « 13 » إلى الكليني أيضا . وعن الحلبي : إن الربع للإجزاء والنصف للمضطر .
وعن النهاية « 14 » : إن آخر وقت المعذور ثلث الليل ، ثم جعل النصف رواية ، قال :
والأحوط ما قدّمناه .
هامش
( 1 ) زيادة واو العطف من ( د ) .
( 2 ) غنية النزوع : 70 .
( 3 ) السرائر 1 / 195 .
( 4 ) الذكرى : 120 .
( 5 ) مسالك الإفهام 1 / 147 .
( 6 ) المعتبر 2 / 41 ، تذكرة الفقهاء 2 / 311 .
( 7 ) الذكرى 2 / 340 ، مسالك الإفهام 1 / 139 .
( 8 ) المهذب البارع 1 / 296 .
( 9 ) جامع المقاصد 2 / 19 .
( 10 ) في ( د ) : « كتابي » .
( 11 ) المبسوط 1 / 75 .
( 12 ) الوسيلة : 83 .
( 13 ) في ( د ) زيادة : « ذلك » .
( 14 ) النهاية : 59 .