والحلي « 1 » والفاضلين « 2 » والشيخين « 3 » والشهيدين « 4 » والمحقق الكركي « 5 » وغيرهم .
وعن الصدوق في الهداية « 6 » والمفيد في المقنعة « 7 » والشيخ « 8 » في عدة من كتبه والديلمي أن أوله سقوط الشفق المغربي . وجعله بعضهم أحد قولي السيد . وحكاه في المختلف « 9 » عن العماني إلا أنّه حكى عنه في المنتهى « 10 » القول بالأول .
وظاهر ذلك عدم دخول الوقت إلا بذلك ، فيكون تقديمه عليه كتقديم الظهر على الزوال .
ولذا استدلّ في المدارك « 11 » على بطلانه ببعض ما دلّ على جواز التقديم لبعض الأعذار إلا أن المصرّح به في المقنعة جواز التقديم للمعذور .
وقد نصّ في النهاية « 12 » بجواز تقديم العشاء قبل سقوط الشفق في السفر وعند الأعذار .
قال : ولا يجوز ذلك مع الاختيار .
وجوّز في تهذيب الأحكام « 13 » تقديمها إذا علم أو ظنّ أنه إن لم يصلّ في ذلك الوقت لم يتمكن منه بعده .
وجعل في المراسم « 14 » جواز التقديم للمعذور رواية . فمقتضى ذلك حينئذ دخول وقت
هامش
( 1 ) السرائر 1 / 195 .
( 2 ) المعتبر 2 / 42 ، تذكرة الفقهاء 2 / 311 .
( 3 ) ليس في ( د ) : « والشيخين » .
( 4 ) الذكرى 2 / 343 ، روض الجنان : 179 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 / 18 .
( 6 ) الهداية : 30 .
( 7 ) المقنعة : 93 .
( 8 ) المبسوط 1 / 75 والخلاف 1 / 262 .
( 9 ) مختلف الشيعة 2 / 24 .
( 10 ) منتهى المطلب 4 / 68 .
( 11 ) مدارك الأحكام 3 / 59 .
( 12 ) النهاية : 59 .
( 13 ) تهذيب الأحكام 2 / 34 .
( 14 ) المراسم العلوية : 62 .