وعن الصدوق في الهداية « 1 » والمفيد في المقنعة والشيخ في الخلاف « 2 » والمصباح « 3 » والجمل والاقتصاد « 4 » وعمل اليوم والليلة والقاضي « 5 » إطلاق إن أخّره ثلث الليل إلّا أنّه « 6 » في الخلاف والمصباح والجمل والاقتصاد جعل « 7 » النصف رواية . وحكاه القاضي قولا .
وعن العماني « 8 » إطلاق « 9 » آخره ربع الليل .
وتوضيح المقام أن الكلام هنا في مقامين :
أحدهما : في بيان آخر وقته الأول ، فالمعروف أنه ثلث الليل ، وحكي الشهرة عليه في المسالك « 10 » وكشف اللثام « 11 » .
وفي كشف الرموز « 12 » أنه مذهب الأكثر .
وعن الحلبي « 13 » والشهيد « 14 » والمحقق الكركي « 15 » أنّه إلى ربع الليل .
وكأنه مذهب القائل بكون آخره الثلث مطلقا ؛ إذ لا يتعيّن لذلك سواه ، وإن لم يصرّح به في المقام .
هامش
( 1 ) الهداية : 130 .
( 2 ) الخلاف 1 / 265 .
( 3 ) مصباح المتهجد : 26 .
( 4 ) الاقتصاد : 256 .
( 5 ) المهذب 1 / 69 .
( 6 ) في ( د ) : « إلى أنّه » ، وفي ( ب ) : « ألّا أن » .
( 7 ) في ( ب ) : « وجعل » .
( 8 ) فقه ابن أبي عقيل العماني : 158 .
( 9 ) في ( د ) زيادة : « أنّ » .
( 10 ) مسالك الإفهام 1 / 149 .
( 11 ) كشف اللثام 3 / 46 .
( 12 ) انظر كشف الرموز 1 / 126 .
( 13 ) الكافي للحلبي : 137 .
( 14 ) الذكرى : 120 .
( 15 ) جامع المقاصد 2 / 18 .