والأظهر الأول ؛ للروايات المستفيضة الدالّة على أن آخر وقته ثلث الليل ( وفي عدّة منها دلالة على عدم مرجوحيّة التأخير كالمستفيضة الدالّة على أنّ آخر وقته ، ثلث الليل ) « 1 » « 2 » ، منها ما رواه « 3 » في الصحيح « 4 » [ من ] بيان مجيء جبرئيل بالأوقات ، وفيها إشارة إلى كونه آخر الفضيلة حيث اشتمل على « 5 » آخر وقت غيرها من الصلاة « 6 » . وليس بآخر وقت الإجزاء بالنسبة إليها كالصحيح : « إنّ وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » « 7 » .
وفي الموثق : « العتمة إلى ثلث الليل [ أو ] « 8 » إلى نصف الليل وذلك التضييع » « 9 » بجعل ذلك إشارة إلى الأخير .
وفي الخبر : « آخر وقت العشاء ثلث الليل » « 10 » .
وفي كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى أمراء البلاد المروي في نهج البلاغة : « وصلاة العشاء الآخرة حتى يتوارى الشفق إلى ثلث الليل » « 11 » .
وفي الموثق ، عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لولا أن أشقّ على أمتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل ، وأنت في رخصة إلى نصف الليل ، وهو غسق الليل فإذا مضى الغسق نادى ملكان من رقد عن صلاة المكتوبة بعد نصف الليل ، فلا رقدت عيناه » « 12 » .
هامش
( 1 ) ما بين الهلالين لم تنقل في ( ألف ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 219 .
( 3 ) في ( د ) : « ورد » .
( 4 ) تهذيب الأحكام 2 / 253 .
( 5 ) في ( ب ) : « أنّ » بدل « على » .
( 6 ) في ( د ) : « صلوات » .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 219 .
( 8 ) الزيادة من المصدر .
( 9 ) الإستبصار 1 / 273 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ح 49 .
( 10 ) الإستبصار 1 / 269 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 34 .
( 11 ) نهج البلاغة 3 / 82 الخطبة 52 نقلا بالمعنى .
( 12 ) الإستبصار 1 / 273 ، باب وقت المغرب والعشاء الآخرة ، ح 47 .