تبصرة [ في وقت العشاء ]
أول وقت العشاء بعد مضي مقدار أداء المغرب بعد الغروب ، على المشهور بين الأصحاب كما هو المعلوم من ملاحظة فتاويهم ، والمحكي في كلام جماعة من محقّقيهم كالمحقق الكركي « 1 » والشهيد الثاني « 2 » .
وحكى الإجماع عليه في الغنية « 3 » والسرائر « 4 » .
وفي المختلف « 5 » : إنه لا فارق بين الظهرين والعشاءين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب .
وعزاه في غاية المرام إلى المتأخرين .
وفي المدارك « 6 » إلى سائر المتأخرين موذنا باتفاقهم عليه .
وقد عزي القول به إلى الإسكافي والسيدين « 7 » والقاضي « 8 » والحلبي « 9 » والطوسي « 10 »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد 2 / 18 .
( 2 ) روض الجنان : 179 .
( 3 ) غنية النزوع : 69 .
( 4 ) السرائر 1 / 196 .
( 5 ) مختلف الشيعة 2 / 21 .
( 6 ) مدارك الأحكام 3 / 57 .
( 7 ) الناصريات : 197 .
( 8 ) المهذب 1 / 69 .
( 9 ) الكافي للحلبي : 137 .
( 10 ) الوسيلة : 83 .