عدم وضوح شمول أدلة النجاسة لمثله ، مضافا إلى السيرة في كثير من تلك الأجزاء بعدم التحرز ، ولم يعهد في الروايات ورود منع فيه مع عموم الابتلاء به .
ثالثها : لو حبس دم الذبيحة من « 1 » الخروج حتى مات كان الدم المتخلف فيه نجسا .
وحينئذ فيتوقف جواز أكله على غسله وإخراج ذلك الدم عن سائر أعضائه ، ولا يكتفي بمجرد غسل عروقه أو اطراحها لانبساط « 2 » الدم « 3 » ، في جميع أجزاء اللحم وعدم العلم بخروجها .
وقد يحكم بأصالة « 4 » الطهارة في كل عضو لم يعلم اشتمالها على الدم إلا أنه يعارضه استصحاب النقاء .
ولو كانت تذكية عند موته فلم يخرج منه إلا يسير من الدم ففي طهارة المتخلف وجهان .
رابعها : المعروف نجاسة العلقة « 5 » .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « عن » .
( 2 ) في ( د ) : « لانبثاث » ، وفي ( ب ) : « الانبساط » .
( 3 ) هنا زيادة الواو في ( ألف ) .
( 4 ) في ( ألف ) : « أصالة » .
( 5 ) إلى هنا كلام المصنف قدس سره ، والظاهر - بل المتيقّن - أنه ناقص ؛ إذ لم يبحث عنه ولم يدخل في الفروع والأقوال كما هي عادته ، ولم يذكر أيضا أعداد النجاسات برمّتها .