تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة الفقهاء — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨

تبصرة [ في الأغسال المكانية ]

وأما الأغسال المكانية :

فمنها : غسل دخول حرم مكّة ؛

للمعتبرة المستفيضة ، منها : الموثق العادّ للأغسال : « وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل » « 1 » . ومنها : الصحيح : « الغسل في أربعة عشر موطنا . . » وعدّ منها دخول الحرم « 2 » إلى غير ذلك . والظاهر من الحرم فيها حرم مكة لانصراف الإطلاق إليه ، وبه نصّ كثير من الأصحاب ، وعليه الإجماع في الغنية . وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف .

ومنها : غسل دخول حرم المدينة .

نصّ عليه جماعة من الأصحاب منهم الصدوق في غير واحد من كتبه والشهيد وشيخنا البهائي ، ولم يذكره الأكثر . والأظهر ثبوته للصحيحة المروية في عدة من الكتب المعتبرة : « الغسل في سبعة عشر موطنا . . » وعدّ منها : « وإذا دخلت الحرمين » ؛ وحمله على البلدين كما احتمله بعضهم بيّن الوهن .

ومنها : غسل دخول مكّة ؛

للمعتبرة المستفيضة والإجماع عليه محصّلا كما هو الظاهر ومحكيّا كما في الخلاف ، وفي الوسيلة أنه من المندوب بلا خلاف .

ومنها : غسل دخول المدينة ؛

للمعتبرة المستفيضة أيضا ، والإجماع الظاهر والمحكي في الغنية .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 / 304 ، باب حصر أنواعها ( الأغسال ) واقسامها ، ح 3 . ( 2 ) الخصال : 498 .