تبصرة [ في الأغسال الفعلية ]
وأما الأغسال الفعلية :
فمنها : الغسل للإحرام .
ومشروعيته في الجملة مما لا خلاف فيه بين الطائفة بل الأمة .
وأما استحبابه فهو المعروف من مذهب الأصحاب .
[ و ] قد حكى الإجماع عليه جماعة منهم الشيخ في الخلاف وابن زهرة في الغنية والعلامة في التذكرة .
وفي التحرير : أنه ليس بواجب إجماعا .
وفي المقنعة : أنه سنّة بلا اختلاف . قال : وكذلك غسل الإحرام للعمرة . وعدّه في الوسيلة من المندوب بلا خلاف .
وعن ظاهر المجالس : أنّ القول باستحبابه من دين الإمامية .
وفي التهذيب : أنه ليس بفرض عندنا .
وحكاية الشهرة عليه مستفيضة حكاها في المختلف والذخيرة وكشف اللثام وغيرها .
ونسب القول بالوجوب في المعتبر إلى شاذّ منّا .
وعن العماني القول بوجوبه . وهو الظاهر مما حكي عن الإسكافي في كيفية الإحرام .
وحكى الشهيد عن الصدوق أنه أطلق وجوب عدّة من الأغسال ، وعدّ منها غسل الإحرام .
وهو كما ترى غير صريح في الوجوب بالمعنى المصطلح ، بل ولا « 1 » ظاهر فيه بملاحظة
هامش
( 1 ) زيادة : « لا » من ( د ) .