تبصرة [ في التسمية على الغسل ]
يستحب التسمية على الغسل ؛ للمستفيضة الدالّة عليه كرواية جابر الجعفي ، عن الباقر عليه السّلام : « إذا توضّأ أحدكم أو أكل أو شرب أو لبس ثوبا أو كلّ شيء يصنع ينبغي أن يسمّي عليه ، فإن هو لم يفعل كان الشيطان فيه شريكا » « 1 » .
وبمعناها قويّة الفضيل « 2 » ، عن الصادق عليه السّلام .
ونحوها قوية العلّامة عن « 3 » الفضيل عنه « 4 » عليه السّلام .
وروى نحوها مرسلا في مكارم الأخلاق عنه عليه السّلام .
وقد نصّ على استحباب التسمية في المقام شيخنا المفيد والقاضي ، وحكي عن الجعفي .
وفي رواية الفقه : « وتسمّي بذكر اللّه قبل إدخال يدك إلى الإناء » « 5 » .
وظاهر [ ها ] استحباب تقديم التسمية على إدخال اليد في الماء . ولا يبعد حصول الوظيفة بتأخيره أيضا إذا قارن بها أوّل أفعاله الواجبة .
وعدم ذكر كثير من الأصحاب لاستحبابه « 6 » في المقام لا يفيد تأمّلهم فيه . وكأنّهم لم ينبّهوا عليه ؛ لخلو الأخبار المعروفة منه بالخصوص أو لاتّكالهم على ذكره في الوضوء ؛ تنبيها بالأدنى
هامش
( 1 ) بحار الأنوار 77 / 328 ، باب التسمية والأدعية المستحبة ، ح 16 .
( 2 ) المحاسن 2 / 430 .
( 3 ) في المصدر : عن العلاء بن الفضيل أو عن العلاء ، عن الفضيل ، بدلا من « العلّامة عن الفضيل » .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 / 426 ، باب تأكد استحباب التسمية والدعاء ، ح 12 .
( 5 ) فقه الرضا عليه السّلام : 81 .
( 6 ) زيادة : « لاستحبابه » من ( د ) .