المقنعة « 1 » والنهاية « 2 » .
وعن الشيخ في الجمل اختيار « 3 » الثاني . وإليه ذهب جماعة من المتأخرين . وهو الأقوى ؛ لورود الأخبار في الرجل إلّا صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة أوّل الباب ، وظاهر سياقها ورودها أيضا في الرجل ؛ للتعليل الوارد فيها بأنّ البول لم يدع شيئا .
[ و ] من البعيد ما احتمله بعض المتأخرين من كون خروج البول بالنسبة إليها أيضا مفتيا للمني مع البول بين المخرجين .
ومن الغريب ما ذكره من اختلاف المخرج في الرجل أيضا ؛ نظرا إلى اشتراك المخرجين في سافل « 4 » الممرّ الّذي هو مظنّة بقاء الاجزاء بخلاف المرأة ؛ إذ لا اشتراك فيها بوجه .
هامش
( 1 ) المقنعة : 52 .
( 2 ) النهاية : 21 .
( 3 ) في ( ألف ) : « اختار » .
( 4 ) في ( د ) : « أسافل » .