وفي بعض الأخبار تجويز الوضع والمنع من الأخذ ؛ معلّلا بالقدرة على الوضع من غير دخول بخلاف الأخذ ؛ إذ لا تقدير عليه من دونه .
وفي الوسائل « 1 » : إنّ بعض الأصحاب قد عمل بمضمونه ، وهو ضعيف لضعف الرواية في نفسها مع عدم مقاومتها لغيرها . مضافا إلى اعتضاد تلك بالعمل واطراح هذه بين الأصحاب .
والظاهر دوران الحكم مدار صدق اسم الوضع ، فلو كان مشدودا على السقف فحلّه ووقع في المسجد لم يكن محرّما . وكذا لو حرّكه من محلّ إلى آخر من غير أن يتناوله من مكانه ، وإلّا حرم « 2 » .
وهل يجوز طرحه في المسجد ؟ وجهان ؛ من عدم صدق اسم الوضع وأنّه بمعناه .
ولو اشترك مع غيره في الوضع احتمل عدم المنع فيه ؛ لعدم استناد الوضع إليه ، ويحتمل المنع سيّما إذا كان الآخر أيضا جنبا .
ولو علّقه على جداره أو سقفه فالظاهر الجواز . والظاهر جريان الحكم في الوضع في غير ما يصلّي فيه من زاوية « 3 » والدرج الموضوعة فيه ، وكذا الوضع على الأمور الموضوعة فيه في وجه قويّ .
ولو وضعه على إنسان جالس فيه فالظاهر الجواز .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 214 .
( 2 ) زيادة في ( ب ) : « المنع » وفي ( د ) : « الوضع » .
( 3 ) في ( د ) : « روزانه » .