والمنقول على لسان جماعة من الفحول . قال في النهاية « 1 » : إنّه لا « 2 » خلاف هنا في تحريم المس ، وإن وقع الخلاف فيه في الحدث الأصغر .
وقد مرّ تمام الكلام في فروع المسألة في مباحث الوضوء .
وكذا يحرم عليه مسّ اسم اللّه تعالى على المعروف بين الأصحاب . وبه نصّ الشيخان « 3 » والفاضلان « 4 » وغيرهم .
ويدلّ عليه الموثق : « لا يمسّ « 5 » الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم اللّه تعالى » « 6 » إلّا أنّه يعارضها المستفيضة الدالّة على الجواز ، منها الموثق عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض ؟ قال : « لا بأس » « 7 » .
وحمله الشيخ « 8 » على ما لم يكن عليه اسم اللّه تعالى . وقد يؤيّده التقييد في الموثقة الأولى .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم : هل يمسّ الرجل الدراهم الأبيض وهو جنب ؟ فقال :
« اي واللّه إنّي لأرى الدرهم فآخذه وأنا جنب » « 9 » . ويجرى فيه تأويل الشيخ أيضا .
ومنها : رواية أبي الربيع في الجنب : يمسّ الدراهم وفيها اسم اللّه واسم رسوله صلّى اللّه عليه وآله ؟
قال : « لا بأس وربّما فعلت [ ذلك ] » « 10 » « 11 » .
ويمكن حمل الجميع على بيان جواز مس الدرهم في الجملة ، فيكون المراد مس غير اسمه
هامش
( 1 ) نقل عنها محقق البحراني في الحدائق الناضرة 3 / 46 .
( 2 ) زيادة : « لا » من ( د ) .
( 3 ) المبسوط 1 / 29 ، المقنعة : 51 .
( 4 ) المعتبر 1 / 187 ، تحرير الأحكام 1 / 92 ، تذكرة الفقهاء 1 / 238 .
( 5 ) لم ترد في ( ب ) : « لا يمسّ . . . منها الموثّق » .
( 6 ) الإستبصار 1 / 113 ، باب الجنب لا يمس الدراهم عليها اسم اللّه تعالى ، ح ( 374 ) 1 .
( 7 ) تهذيب الأحكام 1 / 126 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 32 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 / 126 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ح 32 .
( 9 ) بحار الأنوار 78 / 63 .
( 10 ) وسائل الشيعة 2 / 215 ، باب حكم لمس الجنب شيئا عليه اسم اللّه ، ح 4 .
( 11 ) الزيادة من المصدر .