نعم ، في بعض الأخبار المذكورة ذكر أولاد الأنبياء إلّا أنّه من جهة اختلاف لفظ الرواية لا ينهض حجّة في خصوصه سيّما مع ضعفه . واحتمل حمله على خصوصهم عليهم السّلام كما هو قضيّة المقام .
رابعها : الظاهر « 1 » شمول الحكم في المساجد لسطحها وسردابها وسائر المواضع المحفورة فيها
كالآبار ونحوها إلّا أن يكون ذلك خارجا عن وقف « 2 » المسجد بأن يكون ملكا للغير قبل وقف المسجد ونحو ذلك .
وأمّا المشاهد فالظاهر اختصاص الحكم فيها ببيت الدفن ، فلا منع من الكون على سطحها ، وكذا الرواق المتصل به ونحوه . وأمّا جدار المسجد فإن بنى فيه جرى حكمه ، وإلّا ففي ثبوت حكمه فيه إشكال ، والأحوط الاجتناب .
خامسها : الظاهر دوران الحكم مدار صدق الدخول والمكث ،
فلو أدخل يده ونحوها فالظاهر عدم المنع بخلاف ما لو أدخل معظم البدن ، فإنّ الظاهر صدقه .
وكما يحرم عليه الدخول يحرم عليه إدخال الغير في وجه قويّ ، فلو أدخله إليه وهو نائم أو مغمى عليه فعل محرّما . وكذا الحال في الصبيّ والمجنون . ولو دعاه إلى الدخول وهو غافل قوي المنع . وفي إدخال الميّت الجنب إليه وجهان .
هامش
( 1 ) زيادة : « الظاهر » من ( د ) .
( 2 ) في ( د ) « وقفيّة » .