ولو شكّ في انفصاله فيها بعد الاتصال بني على أصالة البقاء على الأقوى .
وكذا لو شكّ في انقطاع المادة من أصلها .
ولو « 1 » توارد عليه الحالان بني على أصالة الطهارة .
وفي جواز التطهير « 2 » على نحو المعتصمة « 3 » إشكال ، و « 4 » الأظهر المنع .
ولا يشترط فيه تساوي السطوح بلا خلاف فيه يعرف حتّى ممّن اعتبره في الواقف للأصل وعموم الأدلّة .
ولا إشكال فيه على ما هو المختار لاعتصامه بالمادّة ، وأمّا عند القائل باشتراط الكريّة فلعلّه باستظهار حصول الوحدة العرفيّة هنا بمجرد الاتصال أو لما ذكره بعض « 5 » الأفاضل « 6 » من أنّه يرى في الجاري « 7 » خصوصيّة لا يراها في غيره ؛ إذ الغالب عدم الاستواء « 8 » ، فلو اعتبر فيه ذلك لزم تنجّس الأنهار العظيمة بمجرّد الملاقاة .
هذا إذا كان الجريان على نحو المعتاد ، وأمّا لو أجري الماء ببعض الأعمال إلى فوق مع جريانه إذن بنفسه أو بجذب أو وقوفه كذلك ففي اعتصام العالي بالسافل إشكال يتقوّى في بعض صوره .
ويجري الإشكال في الأمواج المرتفعة من « 9 » سطح الماء بهبوب الرياح .
والأقوى في جميع ذلك الاعتصام لما سيجيء إن شاء اللّه .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الا » ، بدلا من : « ولو » .
( 2 ) زيادة في ( د ) : « به » .
( 3 ) في ( د ) : « المعصيّة » ، بدلا من : « المعتصمة » .
( 4 ) لم ترد في ( د ) : « و » .
( 5 ) الزيادة أثبتناه من ( ج ) .
( 6 ) منتهى المطلب 1 / 28 ؛ جامع المقاصد 1 / 112 ؛ المبسوط 1 / 6 ؛ مسائل الإفهام 1 / 13 .
( 7 ) في ( ج ) : « الجاري و » .
( 8 ) في ( ج ) و « د » : « الاستقرار » .
( 9 ) في ( د ) : « عن » .