بنحو النز والرشح كما في بعض العيون والقنوات ؛ لظاهر العرف .
وفي جريان الحكم في السماد « 1 » - وهو الماء المجتمع في الرمال بحيث إن كشف « 2 » عنه ظهر من دون نبع - وجهان ؛ أوجههما العدم ، فيلحقه أحكام الواقف ، إلّا أنّ الظاهر « 3 » عدم « 4 » اعتصام الظاهر « 5 » بما خفي منه « 6 » مع كثرة المجموع والاتّصال .
ولو ذاب الثلج ففار من موضع وخرج من آخر مع عدم مداخلته لمادّة العين ولا حصول اجتماع له هناك يصح « 7 » صدق المادّة عليه كما يتّفق كثيرا في الجبال عند ذوبان الثلوج ونزول الأمطار ، ففي اندراجه في النابع إشكال ؛ إذ اعتصامه بمجرد الفار تحت الأرض غير ظاهر من الأدلّة « 8 » .
ولا يعتبر في المادّة كونها تحت الأرض ، بل لو جرى من فوق كما في بعض العيون السائلة من صفحات الجبال كان جاريا .
فاعتبار بعض الأصحاب نبعه من تحت الأرض محمول على الغالب أو على ما يشمل المذكور « 9 » .
ولو شكّ في كون الماء جاريا عن المادّة و « 10 » الثلج أو غيره بني « 11 » على عدم الاعتصام في وجه قويّ .
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الثمال » .
( 2 ) في ( د ) : « لا يكشف » ، بدلا من : « إن كشف » .
( 3 ) في ( ب ) : « ظاهر اعتصام » .
( 4 ) لم ترد في ( ج ) و « د » : « عدم » .
( 5 ) في ( د ) : « الطاهر » .
( 6 ) لم ترد في ( د ) : « بما خفي منه » .
( 7 ) في ( د ) : « يصحح » .
( 8 ) الزيادة أثبتناه من نسخة ( ج ) .
( 9 ) لم ترد في ( د ) : « ولا يعتبر في المادة كونها . . أو على ما يشمل المذكور » .
( 10 ) في ( د ) : « أو » .
( 11 ) في ( ج ) : « مبني » .