والإذهاب المصانعين « 1 » مع كلّ ما يقلع العين .
مضافا إلى الشهرة المعلومة والمنقولة .
وليس « 2 » في الأدلّة ما يقتضي اعتبار خصوصيّة بعض الأعيان . نعم ، ورد ما يفيد الاكتفاء بجملة أمور :
منها : الأحجار والكرسف والمدر « 3 » والخزف على بعض النسخ ، ولا إشارة فيها إلى عدم الاجتزاء بغيرها ، بل وربّما استفيد منها إرادة المثل « 4 » .
والمقصود إزالة العين كيف ما كان ، مضافا إلى النهي عن خصوص الزفت والرمة .
وتعليله في بعض الأخبار بأنّه طعام الجنّ ، فيومي ذلك إلى جواز غيرهما ، فتأمّل بعض الأفاضل في خصوص غير المنصوص للمناقشة في شمول الخبرين ليس في محلّه ، ولم نعثر للديلمي على حجّة بل يدفعه إطلاق ما دلّ على الاجتزاء بالخرق ؛ لصدقها على المنسوجة عن الصوف وليس ممّا أصله الأرض ، وتعميمه لذلك يوجب انطباقه على المشهور .
وقد يستدل لابن الجنيد بالمرسل : « جرت السنّة في الاستنجاء بثلاثة أحجار : » « 5 » الخبر بحمل « 6 » ما دلّ على اجزاء غيره على صورة تعذّره . ولا يخفى ضعفه .
هذا وقد اعتبر فيما استنجي به أمور :
منها : الطهارة من غير خلاف يعرف .
وفي المنتهى « 7 » : أنّه قول علمائنا أجمع .
ويدلّ عليه مضافا إلى ذلك انصراف الإطلاقات في مقام التطهير إلى الطاهر ، وهو
هامش
( 1 ) في ( د ) : « الصانعين » .
( 2 ) زيادة « ليس » من ( د ) .
( 3 ) زيادة في ( د ) : « والخرق » .
( 4 ) في ( د ) : « المثال » .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 / 46 ، باب آداب الاحداث الموجبة للطهارات ، ح 69 .
( 6 ) في ( ألف ) : « يحمل » .
( 7 ) منتهى المطلب 1 / 44 .