وهو ضعيف .
ثمّ إنّ الاستقبال في القائم والقاعد وما بينهما واضح .
وأمّا في المضطجع فهل يعتبر استقبال الصلاة أو لا ؟ في المعتبر « 1 » وجهان ، والمناسب للتعظيم التجنّب على الوجهين .
ولا ريب أنه أحوط ، والظاهر أنّ المدار في الحكم إلى حال خروج الحدث دون مقدماته ، وإطلاق بعض الأخبار محمول عليه ، فالأولى البحث حال الجلوس على الخلاء .
والأولى مراعاته حال الاستنجاء أيضا للخبر : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد :
قال : « كما يقعد للغائط » « 2 » .
والظاهر وإن أوهم الوجوب لكن لضعفه وعدم وضوح دلالته على الوجوب لا يثبت به ما يزيد على الاستحباب .
ثمّ إنّ مناط الحكم بالخروج على النحو المعتاد من الموضع المعتاد له ، ولو كان بالعارض في وجه قويّ ، ولو أحسّ بخروج البلل قبل الاستبراء احتمل جريان المنع .
وفي وجوب منع الأطفال من ذلك وجهان ؛ من انتفاء التكليف في شأنهم ومراعاة الاحترام .
ولا يخلو عن وجه .
ولو باشر ذلك لهم قوي المنع .
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 160 .
( 2 ) الكافي 3 / 18 ، باب القول عند دخول الخلاء ، ح 11 .